dimanche 11 septembre 2011

طعن النيابة بالاستئناف في الاحكام الجزائية الى اين؟


طعن النيابة بالاستئناف في الاحكام الجزائية الى اين؟
بقلم الاستاذ مصطفى صخري المحامي لدى التعقيب

لا نزاع ان النيابة عملا بأحكام الفصل 20 من مجلة الاجراءات الجزائية تمثل المجتمع فهي التي تثير الدعوى الجزائية في حقه و تسهر على متابعتها في مختلف الاطوار و المراحل التي قد تمر بها انطلاقا من الابحاث التي قد تأذن بها او تحال عليها من اعوان الضابطة العدلية الى اتخاذ قرار في شأنها بفتح تحقيق او احالة الجاني على المحكمة المختصة للمحاكمة توصلا الى استصدار حكم جزائي و تنفيذه للقصاص من المتهم.

و ممارسة النيابة الطعن بالاستئناف كطريق طعن عادي ظل يثير جدلا لاختلاف اجتهادات المحاكم في شأنه من ذلك هل لها الرجوع فيه من عدم ذلك؟ و ان كان نص القانون صريحا وفقا لاحكام الفصل 217 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي جاء به:" لكل مستأنف بإستثناء النيابة العمومية ان يرجع في استئنافه و هذا الرجوع يجب ان يكون صريحا و لا يمكن العدول عنه".

و في الحقيقة فلقد تشدد المشرع في صياغة الفصل المذكور خاصة انه يفترض ان للنيابة تقدير مدى وجاهة طعنها من عدمه و لها بالتالي الرجوع في طعنها ان ارتأت ان طعنها لا يستقيم او انه مرفوض شكلا من ذلك مثلا اذا كان مرفوعا خارج الاجل القانوني او انه لا جدوى عملية منه خاصة انه يفترض في أي طعن انه يبنى على اسانيد قانونية جدية و غني عن البيان القول انه على النيابة ان تقدر مدى وجاهة طعنها عند رفعه فطعونها ليست آلية و انه يجب عليها ان تستأنف إن استأنف المتهم خاصة انه لا نص قانوني اطلاقا يفرض عليها ذلك.

و لعل حرص المشرع على عدم تفريط النيابة في حق المجتمع الرامي كما سلف الى تتبع المجرم و محاكمته جعله يتشدد في تقييد النيابة بعدم الرجوع في طعنها بصفة مطلقة.

و لعل الجدل الذي يثار في ممارسة النيابة طعنها بالاستنئاف في الاحكام الجزائية يتمحور حول نطاق ذلك الطعن امام محكمة الدرجة الثانية و هل لها التوسع فيه بتغيير نطاقه الذي حددته حال رفع طعنها لدى محكمة الدرجة الاولى ؟

و الاجابة تبدو من الوهلة الاولى بالنفي بصفة قطعية غير ان الواقع العملي قد يبين خلاف ذلك، اذ قد تبادر النيابة بالجلسة الى طلب اعتبار طعنها شاملا حتى و ان سبق لها ان حددت اطاره عند رفع طعنها كأن تكون قد حررت طلباتها بخصوص تشديد العقاب دون تكييف التهمة خاصة ان للمحكمة ان تكيف الفعل المنسوب للمتهم و تعده جنحة بعد ان كانت الاحالة في جناية عملا بأحكام الفصل 171 من مجلة الاجراءات الجزائية، و عليه فهل ان عدم طعن النيابة بالاستئناف في ذلك التكييف الجديد من شأنه ان يجعل الاحالة قد اتصل بها القضاء ؟ ام للمحكمة الاستئنافية ان تعيد النظر في كامل جوانب القضية بمجرد طعن النيابة حتى و ان حددت اطاره ؟

و السؤال الذي يطرح هنا هو مدى تقيد الدائرة الاستئنافية المتعهدة بطعن النيابة بما قيدته هذه الاخيرة كتابة عند تسجيل طعنها كما تقدم؟

و لدراسة ذلك سنتولى هنا بغاية الايجاز التركيز على الاثر الناشر للاستئناف ([1]) و ما استقر عليه فقه القضاء و آراء شراح القانون بخصوص مدى تقيد المحكمة الاستئنافية بطعن النيابة مع الاشارة ان الاثر الثاني للاستئناف أي الاثر الموقف للتنفيذ - ما لم يكن المتهم موقوفا او كان الحكم محل الطعن محلى بصيغـة النفاذ العاجل -لا يهمنا هنا-، و لقد تبنى المشرع التونسي ذلك الاثر بالفصل 214 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي ورد به:" يوقف تنفيذ الحكم خلال اجل الاستئناف و اثناء نشر القضية الاستئنافية".

و عن الاثر الانتقالي للاستئناف يقول بعض شراح القانون ان الاستئناف طريق طعن ينشر الدعوى من جديد امام محكمة اعلى درجة من المحكمة المطعون في حكمها و الغاية من ذلك مراجعة الحكم محل الطعن لتعديله او نقضه كليا او جزئيا بالادانة او البراءة([2]).

و بناء على ما تقدم فإن المحكمة الاستئنافية مقيد نظرها من الناحية الجزائية بإستئناف النيابة و إستئناف المتهم ان رفع طعنه و كان له مصلحة من ممارسته عند الاقتضاء و ذلك الاثر لا يملكه القائم بالحق الشخصي اذ لا يتصور ان استئنافه من شأنه ان يحور الاحالة او يشدد في عقوبة المتهم عملا بأحكام الفصل 216 من م ا ج فالثابت انه علاوة على ذلك لا يملك اطلاقا تغيير الوصف القانوني الذي اصبغته محكمة البداية على الفعل المنسوب للمتهم و عليه فإن المحكمة لا يمكن لها اطلاقا ان تتجاوز اثر ذلك الطعن بما ان اثر الطعون نسبي و في حدود ما تسلطت عليه و بناء على ذلك ايضا فإنه ليس للمحكمة اعادة تكييف الفعل المنسوب للمتهم بما قد يضر به و المسألة ليست محل نزاع من فقه القضاء و شراح القانون و لقد ورد بقرار تعقيبي جزائي في ذلك المعنى: "الطعن بالاستئناف ينقل القضية برمتها لمحكمة الدرجة الثانية لكن في حدود ما جاء بعريضة الاستئناف فإستئناف النيابة و المتهم دون شركة التامين لا يخول للمحكمة نقض الحكم الابتدائي من حيث الغرم"([3]).

كما ورد بقرار آخر في المعنى نفسه: "ان كان للاستئناف مفعول انتقالي يمكن محكمة الاستئناف من النظر في كافة عناصر القضية لكن في حدود مطلب الاستئناف الذي تعهدت المحكمة بموجبه" ([4]).


يتضح مما سلف انه لا يمكن لمحكمة الاستئناف ان تنظر الا في حدود ما تضمنـه مطلب الاستئنـاف المرفوع لدى محكمةالدرجة الاولى و يستخلص من ذلك انه ليس لمحكمة الاستئناف ان تبت في جانب معين من الحكم الجزائي لم يقع الطعن في شأنه من قبل المستأنف سواء كانت النيابة او غيرها من الاطراف كالقائم بالحق الشخصي او المسؤول المدني او المتهم كأن يقصر المظنون فيه طعنه على الجانب الجزائي من الحكم او جانبه المدني و قد ورد بفقه القضاء تأكيدا على تقيد محكمة الاستئناف بما حدد بمطلب الطعن: "لا تقضي محكمة الاستئناف الا في حدود عريضة الاستئناف المرفوعة لديها بصفة قانونية و ذلك بدون التفات الى الطلبـات التي يقدمها المستأنف و تكون خارجة عن حدود تلك العريضة" ([5]).

و يتفق شراح القانون على أن الطعن بالاستئناف لا يخول المحكمة الاستئنافية النظر الا فيما تسلط عليه الطعن فلقد جاء على لسانهم في ذلك المعنى علاوة على ما تقدم: "للنيابة العمومية حصر استئنافها في الدعوى الجزائية سواء فيما يتعلق بالوقـائع او الاشخاص و بطبيعته فهو محدد بالصالح العام و هو طعن يختلف عن طعن القائم بالحق الشخصي ... ان طعن النيابة يكون قاصرا فيما يتعلق بآثاره على ما جاء بمطلب الطعن ... ان للنيابة حصر طعنها في تهم معينة او ضد متهمين دون غيرهم..."([6]).

و يجمع شراح القانون على تقيد محكمة الاستئناف بما تسلط عليه الطعن فلقد ورد على لسان احدهم في السياق نفسه: "ان طرح الدعوى امام محكمة الاستئناف يجب ان يكون ضمن نطاق وحدود معينة لا يجوز تجاوزها ..." ([7]). و يضيف عن استئناف النيابة: "النيابة هي احدى خصوم الدعوى الجزائية وقد اعطيت حق الاستئناف باعتبارها الامينة عن مصالح المجتمع وان الاستئناف المقدم من النيابة يثير الدعوى بجميع جهاتها لدى محكمة الاستئناف ما لم يكن ورادا على جهة معينة فيقتصر مفعوله على هذه الجهة" ([8]).

كما يضيف آخر عن الاثر النسبي للاستئناف: "تتقيد محكمة الاستئناف بما ورد في تقرير الاستئناف من وقائع و اجراءات و ادلة" ([9]).

كما يقول بعضهم ايضا: "لا يترتب عن الاستئناف طرح الدعوى برمتها كما عرضت على محكمة اول درجة الا اذا كان تقرير الاستئناف شاملا لجميع الوقائع التي رفعت بها الدعوى اما اذا اقتصر المستانف طعنه على بعض ما حكم به فان المحكمة الاستئنافية تتقيد بما ورد في تقرير الاستئناف فمثلا يجوز للنيابة العامة ان تقرر الاستئناف في تهمة دون اخرى او بالنسبة لمتهم دون آخر..."([10]).

كما ورد بقرار اخر في المعنى نفسه ايضا: "و لئن كان الطعن في الاحكام بطريق الاستئناف ينقل القضية برمتها الى محكمة الدرجة الثانية لكن في حدود عريضة الاستئناف و تفريعا على ذلك يكون موجبا للنقض القرار الاستئنافي الجناحي الذي قضى بنقض الحكم الابتدائي القاضي بالغرم مع ان المحكوم عليه بذلك الغرم لم يكن من جملة المستأنفين للحكم الابتدائي المنقوض لفائدته" ([11]).

و السؤال هنا دائما هل يمكن ان ننظر الى ان من آثار استئناف النيابة انه مطلق و شامل؟ و انه ناقل للدعوى بكافة عناصرها من حيث نطاقها و قرار الاحالة حتى و ان حور؟ من قبل محكمة الدرجة الاولـى و من حيث اطرافهــا و وقائعها و التهم؟ و هل للنيابة التوسع في استئنافها؟ و ان تعدل عن موقفها عند رفع الطعن؟ و ان تطلق نطاق ما قيدته؟ و ان تتمسك بذلك عند المحاكمة بالطور الاستئنافي لتناقض موقفها عند رفع الطعن؟ هكذا رغم انه نطاق طعنها جاء كتابة ودقيقا؟

و الاجابة قطعا لا في نظرنا كما سلف فاستئناف النيابة له نفس الاثر الذي لاستئناف بقية الاطراف من حيث مناطه خاصة ان الاصل هو المساواة في الاجراءات الجزائية لمختلف اطراف الدعوى الجزائية ([12]) علاوة على ذلك فإنه لو رام المشرع منح النيابة امتيازا عن بقية الاطراف فيما يتعلق باثر طعنها وان للنيابة ان تتوسع في استئنافها بالطور الاستئنافي مشافهة بالجلسة و يسجل ذلك بمحضر الجلسة عند المحاكمة وفق ما اقتضاه الفصل 143 من مجلة الاجراءات الجزائية و عليه فلو اتجهت ارادة المشرع الى ذلك و ان للنيابة ان تعدل طلباتها كما تشاء لنص على ذلك صراحة خاصة واننا في مادة جزائية لا يمكن بحال التوسع في تفسير نصوصها تطبيقا لاحكام الفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية خاصة ان ذلك من شأنه المس من مصلحة المتهم الشرعية.

و في الحقيقة فإن محكمة التعقيب كانت حاسمة في موقفها و أكدت وجوب تقيد محكمة الاستئناف بما تسلط عليه الطعن و لا يمكن للنيابة ان تتوسع فيه لدى محكمة الدرجة الثانية سواء طالبت النيابة بذلك ام لم تطلب فلقد ورد بقرار صادر عن دوائرها المجتمعة في ذلك المعنى: "ان العـام مهمـا اطلق و لم يقيد بقي اطلاقه و عمومه و لا يمكن للمحكمة تخصيصه اما المستأنف غير النيابة العامة فيمكنه ذلك لانه يمكنه الرجوع في الاستئناف كله حسب الفصل 217 من المجلة المذكورة و من امكنه الاكثر امكنه الاقل و لذلك فالنيابة العمومية التي لا يمكنها الرجـوع في الاستئناف لا يمكنها حصر استئنافها العام اثناء النشر و اما الاستئناف الخاص فلا يمكن تعميمه من طرف أي كان لانه من باب الزيادة فيه "([13]).

اما في فقه القضاء المقارن فلقد ذهبت محكمة النقض المصرية الى نفس ذلك المعنى بخصوص وجوب تقيد المحكمة الاستئنافية بآثار النقض اذ تقول: "استئناف النيابة وان كان لا يتخصص بسببه الا انه يتحدد حتما بموضوعه فلا تتصل المحكمة الاستئنافية بغير الموضوع الذي طرح لديها بموجب تقرير الاستئناف المرفوع من النيابة العامة انه جاء مقصورا على ما قضى به الحكم المستانف في الجريمة الثانية وحدها مما يلزم قصره في موضوعه على هذا النطاق وذلك للدلالة الصريحة للقيد الذي وضعته النيابة العامة في تقريرها وعدم امكانية صرفه الى ما قضى به في الجريمة الاولى و من ثم فان تعرض المحكمة هو تصد لواقعة لم تتصل بها بموجب تقرير الاستئناف وقضاء بما لم تطلبه النيابة العامة و- هي الخصم المستانف مما يعيب حكمها" ([14]).

نخلص الى القول من خلال ما سلف ان طعن النيابة بالاستئناف لا يمنحها اي امتيـاز عن بقيـة اطراف الدعوى الجزائية من حيث نطاقه و موضوعه فمتى حددت اطار استئنافها سواء فيما يتعلق بتهمة معينة او متهمين مشمولين بالدعوى فإن نظر محكمـة الاستئنـاف مقيـد بذلك و ليس للنيابة بمحكمة الدرجة الثانية ان تتوسع في اطار الاستئناف او ان نتدارك امرا غفلت عنه ليشمل طعنها تهما او متهمين لم تكن موضوع طعنها المرفوع لدى محكمة الدرجة الاولى لاتصال القضاء بما لم يشمله الطعن خاصة اننـا في مـادة اجرائيـة جزائيـة لا مجال فيها للاجتهاد و القياس و التاويل و صياغة النصوص الاجرائية مهما كانت طبيعة المادة تحتم وجوب التقيد بالنص القانوني كما هو الحال لما اقتضاه الفصل الاول من المجلة الجزائية الذي ورد به: "لا يعاقب احد الا بمقتضى نص من قانون سابق الوضع لكن اذا وضع قانون بعد وقوع الفعل و قبل الحكم البات و كان نصه ارفق بالمتهم فالحكم يقع بمقتضاه دون غيره" وهو ما نص عليه ايضا الفصل 13 من الدستور الذي ورد به: "العقوبة شخصيـة و لا تكون الا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع" علاوة على ذلك فالثابت ان المتهم قد كفل له الدستور محاكمة عادلة وفق احكام فصله 12 الذي جاء به: "كل متهم يعتبر بريئا الى ان تثبت ادانته في محاكمة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه".

و بناء على ما سلف فإن من حق أي طرف من اطراف الدعوى الجزائية ان لا يفاجأ بالطور الاستئنافي بما قد يعكر حالته و يضر بمصالحه خاصة انه اذا قلنا ان للنيابة ان تتوسع في طعنها بالطور الاستئنافي فعلينا ان نقر ذلك الحق لكافة اطراف الخصومة كالمتهم و المسـؤول المدنـي و القائم بالحق الشخصي وهو ما لا يمكن ان نتصوره البتة في أي طعن.


قرار تعقيبي جزائي عدد 846 صادر بتاريخ 11/06/1977
الطعن بالاستئناف ينقل القضية برمتها لمحكمة الدرجة الثانية لكن في حدود ما جاء بعريضة الاستئناف فإستئناف النيابة و المتهم دون شركة التامين لا يخول للمحكمة نقض الحكم الابتدائي من حيث الغرم
نشرية محكمة التعقيب لسنة 1978 القسم الجزائي ج 2 ص 138

قرار تعقيبي جزائي عدد 3622 مؤرخ في 17/11/1965
ان كان للاستئناف مفعول انتقالي يمكن محكمة الاستئناف من النظر في كافة عناصر القضية لكن في حدود مطلب الاستئناف الذي تعهدت المحكمة بموجبه
مجلة القضاء و التشريع لسنة 1966 ص 84
قرار تعقيبي جزائي عدد 3178 مؤرخ في 11/11/1964
لا تقضي محكمة الاستئناف الا في حدود عريضة الاستئناف المرفوعة لديها بصفة قانونية و ذلك بدون التفات الى الطلبـات التي يقدمها المستأنف و تكون خارجة عن حدود تلك العريضة
نشرية محكمة التعقيب لسنة 1964 ج 1 ص 123
قرار تعقيبي جزائي عدد 5507  مؤرخ في 12 جوان 1968
و لئن كان الطعن في الاحكام بطريق الاستئناف ينقل القضية برمتها الى محكمة الدرجة الثانية لكن في حدود عريضة الاستئناف و تفريعا على ذلك يكون موجبا للنقض القرار الاستئنافي الجناحي الذي قضى بنقض الحكم الابتدائي القاضي بالغرم مع ان المحكوم عليه بذلك الغرم لم يكن من جملة المستأنفين للحكم الابتدائي المنقوض لفائدته
مجلة القضاء و التشريع عدد 3 و 4  لسنة 1969 ص 51.


قرار تعقيبي جزائي عدد 2679 صادر عن الدوائر المجتمعة بتاريخ 04/02/1983
ان العـام مهمـا اطلق و لم يقيد بقي اطلاقه و عمومه و لا يمكن للمحكمة تخصيصه اما المستأنف غير النيابة العامة فيمكنه ذلك لانه يمكنه الرجوع في الاستئناف كله حسب الفصل 217 من المجلة المذكورة و من امكنه الاكثر امكنه الاقل و لذلك فالنيابة العمومية التي لا يمكنها الرجـوع في الاستئناف لا يمكنها حصر استئنافها العام اثناء النشر و اما الاستئناف الخاص فلا يمكن تعميمه من طرف أي كان لانه من باب الزيادة فيه
مجموعة قرارات الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب سنوات 1961/1992




[1])  عن ذلك الاثر راجع مؤلفنا: طرق الطعن في الاحكام الجزائية أوربيس تونس 1995 ص 123.
[2] ) R . Merle et A . vitu : Taité de droit criminel : Procedure pénale – Edition Cujas  3éme édition – France 1980 P 796
[3]) قرار تعقيبي جزائي عدد 846 صادر بتاريخ 11/06/1977 نشرية محكمة التعقيب لسنة 1978 القسم الجزائي ج 2 ص 138.
[4]) قرار تعقيبي جزائي عدد 3622 مؤرخ في 17/11/1965 مجلة القضاء و التشريع لسنة 1966 ص 84.
[5]) قرار تعقيبي جزائي عدد 3178 مؤرخ في 11/11/1964 نشرية محكمة التعقيب لسنة 1964 ج 1 ص 123.
[6]) L’appel du minisètre public peut être limité dans ses effets par le contenu même de l’acte d’appel… le ministère public peut, quant aux faits, limiter son appel à certains chef du jugement de première instance, le ministère public peut, quant aux personnes limiter son appel à l’un ou à quelques uns seulement des prévenus.
Garraud (R), garraud (P) ; Traité Théorique et pratique d’instruction criminelle et de procedure pénale. Tome cinquième Sirey. Paris France 1928.

[7]) الوسيط في شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية محمد الحلبي منشورات دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان الاردن 1996 ص 286 .
[8]) نفس المرجع المشار اليه بالهامش السابق ص 295 .

[9]) ممدوح خليل البحر اصول المحاكمات الجزائية نشر مكتبة درا الثقافة عمان الاردن 1998 ص 341 .

[10])ادوار غالي الذهبي الاجراءات الجنائية مكتبة غريب القاهرة مصر 1990 ص 856.
[11]) قرار تعقيبي جزائي عدد 5507  مؤرخ في 12 جوان 1968 مجلة القضاء و التشريع عدد 3 و 4  لسنة 1969 ص 51.

[12]) راجع عن المساواة في الاجراءات الجنائية: مؤلف بذلك العنوان لفتوح الشاذلي دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية مصر 1990.
[13])قرار تعقيبي جزائي عدد 2679 صادر عن الدوائر المجتمعة بتاريخ 04/02/1983 مجموعة قرارات الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب سنوات 1961/1992.
[14]) نقض صادر بتاريخ 10/05/1988 مشار اليه بمؤلف قانون الاجراءات الجنائية حسن علام طبعة ثانية منشأة المعارف الاسكندرية مصر 1991 ص 691.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire