dimanche 11 septembre 2011

الخطأ البين في المادة الجزائية: هل من تيسير؟ أم الطعن بإلتماس اعادة النظر امام محكمة التعقيب هو الحل؟


الخطأ البين في المادة الجزائية: هل من تيسير؟ أم الطعن بإلتماس اعادة النظر امام محكمة التعقيب هو الحل؟
بقلم الاستاذ مصطفى صخري
لا احد يمكن ان ينكر حقيقة ساطعة ان المحكمة مهما كانت درجتها او طبيعتها سواء كانت محكمة موضوع او قانون يمكن ان تقع في خطأ قانوني سواء في أصل موضوع النزاع او اجراءاته او منطوق الحكم وبخلاف ذلك ما اقرت اغلب التشاريع الطعن في الاحكام لتلافي ما قد يشوبها من خطأ قد يعدم الحق.

و التقاضي على درجتين من شأنه و لا شك منح المتقاضي ضمانة لكسب الخصومة لما للاستئناف من اثر ناقل وناشر للنزاع امام محكمة الدرجة الثانية غير ان الامر قد يختلف عند طعن صاحب المصلحة في الحكم النهائي الدرجة امام محكمة القانون و تخطئ هذه الاخيرة في ما قضت به خاصة اذا قضت برفض الطعن شكلا وهنا يطرح الاشكال:
انى للمتقاضي ان يتدارك الاخطاء التي قد تقع فيها محكمة التعقيب؟ خاصة وانه لا احد معصوم من الخطأ كما سلف فالقضاة بشر قد يصيبون وقد يجانب ما قضوا به نصوص القانون وهو ما انتبه له المشرع باقـراره الخطـأ البين في المادة المدنية و سنتعرض للمقصود بالخطا البين (اولا) و وجوب اقراره في المادة الجزائية (ثانيا) وهل يمكن للطعن بالتماس اعادة النظر امام محكمة التعقيب في قراراتها ان يكون هو الحل مثلما اقرت ذلك اخيرا ( ثالثا ).

اولا - المقصود بالخطا البين:
لقد أقر المشرع التونسي الطعن أمام محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة للخطإ البين في القرارات القاضية برفض الطعن الصادرة عن احدى دوائرها المنفردة و ذلك بالفصلين 192 و193 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، فقد حدد الفصل 192 المذكور حالات الخطإ ثم نص الفصل الذي يليه على الهيئة التي تتركب منها الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب عند نظرها في مطالب الطعن للخطإ البين.

و في الحقيقة لم يعرف المشرع التونسي الخطأ البين كسبب يبرر الطعن بالتعقيب اثر بت احـدى الدوائـر المنفـردة في مطلب الطعن بالتعقيب و رفضته كما سلف و انما حصر الحالات التي يمكن أن تعد مبررة للطعن للسبب المذكور.

و يعتبر الخطأ بينا طبقا لاحكام الفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية:
1ـ اذا بني قرار الرفض شكلا على غلط واضح.
2ـ اذا اعتمد القرار نصا قانونيا سبق نسخه أو تنقيحه بما صيره غير منطبق.
3ـ اذا شارك في القرار من سبق منه النظر في الموضوع.

و يمكن القول أن الطعن بالتعقيب للخطإ البين هو طعن استثنائي يخول للدوائر المجتمعة في حدود نطاق ضيق مراجعة قرار تعقيبي صادر عن احدى دوائر محكمة التعقيب متى توفرت حالة من الحالات الثلاث المشار اليها اعلاه لتنقض القرار كما سنرى.

و في الحقيقة فإن هذا الطعن ليس آليا اذ يخضع بالأخير للسلطة التقديرية المطلقة للرئيس الأول لمحكمة التعقيب بما أن مطلب الطعن يقدم اليه ثم يحيله للنيابة بمحكمة التعقيب لابداء رأيها ثم يأذن بتقييد المطلب كما له رفضه.

و قد عرفت محكمة التعقيب الخطأ البين بقرارها عدد 170 الصادر عن دوائرها المجتمعة بتاريخ 02/11/2002 الذي جاء به : "لئن لم يعرف المشرع مفهوم الخطإ البين أو الغلط الواضح فقد استقر فقه قضاء هذه المحكمة على اعتباره الخطأ الذي لا يختلف اثنان في ثبوته فيقتنع بوجوده كل من تأمل القرار الذي شمله ذلك الغلط على أن يكون ناشئا عن مجرد السهو أو الغفلة"([1]).

و في الحقيقة فلقد تشددت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة في قبول الطعن للخطإ البين وتمسكت بحرفية ما ورد بالفصل 192 المشار اليه اعلاه الذي حدد على سبيل الحصر حالات الخطإ البين.

و قد ظلت الدوائـر المجتمعة لمحكمة التعقيب اسيرة أحكام ذلك الفصل و لم تتوسع فيه رغم وقوع بعض دوائرها في خطإ بين من ذلك اشتراط وجوب اضافة علامة البلوغ لمحضر التبليغ إلى ملف القضية في ظرف شهر من تاريخ تسجيل مطلب التعقيب بمحكمة التعقيب في قراءة لاحكام الفصل 185 من م م م ت.

و قد كرس هذا الاتجاه أكثر من قرار فقد ورد بفقه القضاء في ذلك المعنى: ان الرأي القائل بإعتبار تقديم كل  الوثائق من طرف المعقب في أجل شهر ضروري لصحة التبليغ خصوصا في حالة غياب المعقب عليه انما هو اجتهاد منفرد من احدى الدوائر في فهم وتطبيق الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية قد لا توافقها عليه بقية الدوائر لكنه لا يوصف بكونه غلطا ماديا واضحا وبالتالي فإنه لايندرج ضمن الخطإ البين حسب الفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية([2]).

و في اعتقادنا ان الطعن بالتعقيب لمراجعة قرار تعقيبي  من قبل الدوائر المجتمعة يمكن أن يرفع من المعقب اذا بني قرار رفض الطعن بالتعقيب على غلط واضح كما يمكن أن يرفع من هذا الأخير أو من المعقب ضده في الحالتين 2 و 3 الواردتين بالفصل 192 أي إذا اعتمد القرار نصا قانونيا سبق نسخه أو تنقيحه بما صيره غير منطبق أو متى شارك في إصدار القرار قاض سبق له النظر في الموضوع.
و لقد أكدت محكمة التعقيب في الكثير من قراراتها الصادرة عن دوائرها المجتمعة أن تفسير النصوص القانونية وفهمها من دوائرها المنفردة لا يعد من قبيل الخطإ البين حتى وان كان مخالفا للقانون وتبرر محكمة التعقيب موقفها ذلك بالقول ان المشرع التونسي نص حصرا على حالات الطعن بالتعقيب امام الدوائر المجتمعة للخطإ البين، فقد ورد بقرار في ذلك المعنى: "إن الاجتهاد في تفسير القانون واختلاف الآراء في فهمه وتطبيقه لا يعد من قبيل الغلط المادي وبالتالي فإنه لا يدخل ضمن الخطإ البين ولا يستباح لذلك اعتماده سببا للطعن بهذه الوسيلة المحددة مجالاتها حصرا بمقتضى الفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية"([3]).

كما اقتضى قرار آخر: "ان الفصل 192 من مجلـة المرافعـات المدنيـة و التجارية تعرض لصور الخطإ البين على سبيل الحصر لذلك فإن ضعف التعليل ومخالفته لما بأوراق الملف لا يدخل ضمن أي صورة من الصور و بالتالي فإنه لا يندرج في نطاق الخطإ البين"([4]).

و يبدو أن اتجاه محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة يقر بإمكانية مراجعة قرار تعقيبي قضى برفض الطعن شكلا دون أن تفتح الباب امام أي طعن في قرار تعقيبي قضى بالرفض موضوعا ولعل القرار التالي هو الذي يلخص ذلك الموقف اذ تقول محكمة التعقيب: "صور الخطإ التي بينها المشرع على سبيل الحصر بالفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وجعل من بينها الغلط الواضح المتمثل في الاخطاء المادية الناتجة عن السهو أو الغفلة، وعليه فإن الاجتهاد في فهم وتطبيق نص قانوني معين وان كان منشؤه رأيا انفراديا فإنه لا يعني الغلط الواضح بالمفهوم الذي يجيز الطعن بالخطإ البين.
ان عدم الادلاء بعلامة البلوغ خلال الأجل القانوني المحدد بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يجعل اجراءات التبليغ مشوبة بالاخلال لعدم حصول النتيجة المرجوة منها بحسب أحكام الفصل 9 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية"([5]).

و في رأينا أن خرق القاعدة القانونية الاجرائية سواء تعلق الطعن بقرار تعقيبي مدني او جزائي يجب أن يعد غلطا واضحا حتى وان كان اجتهادا لدائرة منفردة من دوائر محكمة التعقيب خاصة و أن الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب محمولة على توحيد الاراء القانونية بين الدوائر وفقا لما نص عليه الفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

و في اعتقادنا أنه حتى و ان كنا في مادة اجرائية يجب التوسع في فهم أحكام الفصل 192 من م م م ت والمشرع مدعو إلى ان ينقح عاجلا أحكام ذلك الفصل بما يخول إمكانية الطعن بالخطإ البين كلما كان القرار التعقيبي في غير طريقه كأن لا ترد محكمة التعقيب على مطعن هام و جوهري من شأنه ان يغير مآل الطعن و أحرى بالمشرع بصفة خاصة أن يخول إمكانية إدراج القرارات الصادرة بالنقض دون إحالة المبنية على خرق قاعدة قانونية صريحة ضمن الحالات المخولة لممارسة الطعن بالخطإ البين لما للقرارات المذكورة من نتائج خطيرة احيانا على حقوق الأفراد اذا انبت على خطأ واضح.

و من الحالات التي اقرت فيها محكمة التعقيب امكانية تمسك صاحب المصلحة بالخطأ البين في المادة المدنية و التجارية رفض الطعن بالتعقيب شكلا رغم امتداد اجل الطعن او اجل اضافة ملفه لكتابة محكمة التعقيب وفق احكام الفصل 185 من م م م ت:

*حالات أقرت فيها محكمة التعقيب إمكانية الطعن بالخطإ البين:
في الحقيقة وإن تشددت محكمة التعقيب في قبول الطعن بالخطإ البين فإنه يمكن أن نحوصل بعض الحالات على سبيل المثال التي أقرت فيها بذلك الطعن، و من ذلك:

* رفض الطعن بالتعقيب شكلا رغم امتداد الأجل:
جاء بالقرار التالي الصادر عن دوائرها المجتمعة : "يعتبر خطأ بينا رفض محكمة التعقيب مطلب التعقيب شكلا بعلة تقديم الوثائق خارج الأجل القانوني والحال أن اليومين الأخيرين من الأجل يومي عطلة رسمية يمتد بسببهما الاجل القانوني يومين آخرين"([6]).

و هذه الحالة سبق لمحكمة التعقيب أن أقرتها بقرارها عدد 69 الصادر عن الدوائر المجتمعة بتاريخ 29 فيفري 1996([7]) وقد جاء به أنه: "استنادا على الأمر عدد 1447 المتعلق بضبط أيام الأعياد التي تخول عطلة لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، واستنادا على أن اليوم الأخير لانتهاء الأجل واليوم الموالي له يوم عطلة رسمية فإن الأجل تبعا لذلك يمتد".

وقد خلصت محكمة التعقيب إلى القول: "طالما أن الطعن بالتعقيب كان والحالـة تلك في الأجل القانوني طبـق أحكـام الفصــل 195 مــن م م م ت فإن محكمة القرار المنتقد قد وقعت في خطإ بين يتعين تداركه بالإصلاح وذلك بإبطال قرارها وإرجاع القضية إليها لمواصلة النظر فيها.

و لعل ما يبرر بصفة ملحة وجوب قبول محكمة التعقيب الخطأ البين في المادة الجزائية في هذه الصورة أي عند رفض الطعن شكلا رغم ان الطعن قد استوفى كافة صيغه من ذلك رفع الطعن في اجله و ممن له صفة ومصلحة في ذلك و قدم ملف الطعن لكتابة محكمة التعقيب في اجله.

و ما تجدر الاشارة اليه ان الطاعن اضحى محمولا على تبليغ خصومه مستندات طعنه بالتعقيب و ذلك تطبيقا لاحكام الفصل 263 مكرر من م ا ج كما سيأتي بيانه.

و يتضح من ذلك ان امكانية الخطأ البين الذي قد تقع فيه دائرة من دوائر محكمة التعقيب بدوائرها الجزائية واردة خاصة و ان الواقع العملي في المادة المدنية قد اثبت ذلك.

* قبول تصحيح الخطإ البين لرفض إحدى دوائر محكمة التعقيب الطعن شكلا بناء على خطإ فـي عدد القضية بمحضر تبليغ مستندات الطعن:
جاء بالقرار التعقيبي المدني عدد 85 الصادر بتاريخ 16 أفريل 1998 عن الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب في ذلك: "لم يشترط المشرع بالفصل 185 من م م م ت اشتمال مستندات الطعن بالتعقيب المبلغة للمعقب ضده على رقم القضية التعقيبية ولم يرتب جزاء على إهماله أو الخطأ فيه لأن محضر تبليغ المستندات إذا اشتمل على البيانات التي من شأنها أن تعرف المبلغ إليه بالحكم المطعون فيه والبيانات المتعلقة بأسماء الخصوم ومقراتهم اعتبر معه الإجراء صحيحا ([8]).

* قبول الطعن بالخطإ البين عند رفض الطعن شكلا لعدم إضافة نسخة القرار المعقب والحال أنها مضمنة بكشف المؤيدات:
لقد ذهبت محكمة التعقيب إلى ذلك المنحى بقرارها عدد 88 الصادر بتاريخ 14 ماي 1998 الذي جاء به : "كشف المؤيدات الحامل لختم كتابة محكمة التعقيب والمنصوص فيه على تقديم نسخة الحكم المطعون فيه دليل على أن كتابة المحكمة تلقت تلك النسخة مما يجعل هيئة المحكمة محجوجة بذلك الختم"([9]).

* قبول مطلب الطعن بالخطإ البين بناء على رفض الطعن شكلا استنادا على عدم إضافة علامة البلوغ رغم رد المعقب ضده على المستندات :
جاء بالقرار عدد 84 الصادر بتاريخ 28 ماي 1998 في ذلك المعنى :"الرد على مستندات الطعن بالتعقيب يصحح كل عيب وترتيبا على ذلك فإن عدم الإدلاء بعلامة البلوغ لا يخل بالإجراءات إذا ثبت أن المعقب ضده أناب محاميا وقدم جوابه عن المستندات"([10]).
كما جاء بالقرار التالي الصادر في 17 فيفري 2000 في ذلك المعنى أيضا: "إن قضاء محكمة التعقيب برفض الطعن شكلا لعدم الإدلاء بعلامات البلوغ رغم ثبوت إضافتها لملف القضية يعد غلطا واضحا يبرر الطعن بالخطإ البين"([11]).

كما نص قرار آخر صادر بتاريخ 29 ديسمبر 1999 في المعنى نفسه :"إن كلا من تقرير الإضافة وكشف الوثائق يعتبر حجة على توصل كتابة المحكمة بالمؤيدات المفصلة لهما الأمر الذي يجعل الطاعن لا يتحمل تبعة ما يخالف ذلك إلى أن يقوم الدليل على زور الوثائق المذكورة"([12]).

* الطعن بالخطإ البين في قرار تعقيبي مؤسس على وقائع غير صحيحة:
لقد جاء في ذلك السياق بقرار صادر بتاريخ 20 مارس 1999 : "القرار التعقيبي المؤسس على وقائع غير صحيحة ومخالفة لما هو ثابت بأوراق القضية يعتبر باطلا وهو ما يشكل الغلط الواضح المنصوص عليها بالفصل 192 من م م م ت.([13]).

* الطعن بالخطإ البين لمشاركة أحد اعضاء الدائرة التعقيبية المتعهدة بالطعن فـي إصدار القرار الاستئنافي المعقب:
لقد تبنت محكمة التعقيب ذلك بقرارها عدد 126.99 الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 1999 الذي ورد به: "إن مشاركة أحد أعضاء الهيئة في الحكم الاستئنافي ثم في القرار التعقيبي يشكل خطأ بينا"([14]).

و في الحقيقة فإن الحالات المذكورة اعلاه التي مكنت فيها محكمة التعقيب الطعن بالخطأ البين و ان كانت صدرت عند الطعن في قرارات تعقيبية مدنية فهي يمكن ان تكون في المادة الجزائية و تتطابق معها تطابقا تاما و عليه فإن اقصاء الطعن بالتعقيب للخطأ البين في المادة الجزائية لا يمكن في الحقيقة ان نجد له مبررا مقنعا كما سيأتي توضيحه ايضا خاصة و ان الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب لها دور ريادي في ارساء فقه قضاء متجدد و متطور ينصف الطاعن و يتلاءم مع تناقيح نصوص القانون و ما يصبو اليه المشرع من تحقيق العدالة و المساواة بين المتقاضين سواء تعلق النزاع بالمادة المدنية او الجزائية.

و يجب ان نقر ان الاخطاء الاجرائية التي قد تقع فيها محكمة التعقيب ليست حكرا على المادة المدنية وهو ما يقودنا الى التعرض الى ضرورة ارساء الحق في الطعن بالخطأ البين في المادة الجزائية.

ثانيا - ضرورة اقرار الحق في ممارسة الطعن للخطأ البين في المادة الجزائية:
يجب ان نقف هنـا عنـد اقـرار محكمة التعقيب ذلك الحق من سابق و تراجعها فيه لاحقا

اقرار محكمة التعقيب من سابق الخطأ البين في المادة الجزائية:
لقد اقرت الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب في قرارها عدد 13 المؤرخ في 13 ماي 1988 امكانية الطعن أمامها للخطإ البين في المادة الجزائية وذلك قياسا على تلك الامكانية في مادة المرافعات المدنية والتجارية فقد ورد بالقرار المشار اليه: عملا بوحدة القضاء المدني والجزائي بات من الضروري أن يستنجد بمجلة المرافعات المدنية والتجارية و  ذلك لسد الفراغ الذي حصل بمجلة الإجراءات الجزائية.
و تشكل مجلة المرافعات المدنية والتجارية قانون الحق العام في مادة الإجراءات لذا يتعين تطبيقها عند معالجة موضوع يهم الدوائر المجتمعة للنظر فيها([15]).

كما جاء بذلك القرار أيضا: أن التنصيص على معنى وإجراءات تصحيح الخطإ البين ورد بالفصلين 192 و 193 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية دون مجلة الإجراءات الجزائية التي لم تتعرض لجميع المسائل الممكن اثارتها بمناسبة النظر في القضايا الجزائية([16]).
و لقد انتهت محكمة التعقيب في قرارها المذكور إلى قبول مطلب الخطإ البين في المادة الجزائية شكلا لكنها رفضته موضوعا غير انها سرعان ما تراجعت عن هذا القرار لتصدر قرارا آخر مغايرا لهذا تماما.

* عدم إمكانية الطعن أمام الدوائر المجتمعة للخطإ البين فـي المادة الجزائية :
تقول محكمة التعقيب في قرار تعقيبي جزائي صادر عن دوائرها المجتمعة تحت عدد 70 بتاريــخ 26 ديسمبر 1996 : ان الطعن بالخطإ البين طريقة قصرها المشرع على المادة المدنية اذ خصّها بثلاث حالات أوردها على سبيل الحصر بمجلة المرافعات المدنية والتجارية وذلك دون المادة الجزائية فلم يورد صلب مجلة الإجراءات الجزائية نظيرا لتلك الحالات ولا لغيرها بما ينتفي معه سند الطعن بالخطإ البين في القرارات الصادرة في المادة الجزائية.

و لقد انتهت محكمة التعقيب هنا إلى رفض مطلب التعقيب شكلا بناء على عدم وجود نص بمجلة الإجراءات الجزائية يخول الطعن بالتعقيب امام الدوائر المجتمعة للخطإ البين ولان الطعن المرفوع من المحامي المعقب في حق منوبه لا يندرج ضمن الحالات الواردة حصرا بالفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

كما ذهبت محكمة التعقيب الى المنحى نفسه في قرارها عدد 89 الصادر بتاريخ 01 جوان 2000 الذي جاء به:
- ان الطعن بالخطأ البين الوارد بالفصلين 192 و 193 من م م م ت هو اجراء يهم اختصاص محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة و ليس قاعدة عامة اجرائية و تحجر استعارته و الاخذ به في مادة الاجراءات الجزائية طالما انتفت " الاحالة الصريحة" و " الصبغة العامة " لهذا الاجراء

و قد تعلق الطعن هنا بخطأ بين تعلق بقرار صادر عن دائرة من دوائر محكمة التعقيب قضى برفض الطعن شكلا اعتمادا على انه رفع بعد الاجل القانوني رغم ان المطلب قد سلط على قرار حضوري و في اجل لم يتجاز العشرة أيام من تاريخ صدوره فقد صدر القرار المعقب بتاريخ 10/06/1997 و تم الطعن فيه في 16/06/1997 أي ضمن الاجل القانوني و قد كان من الحتمي تدارك ذلك الخطأ الاجرائي

و قد عللت محكمة التعقيب رفضها الطعن بالخطأ البين شكلا بمقولة انه و لئن كانت مجلة المرافعات المدنية هي القانون الاجرائي العام فإنه لا يجوز الرجوع اليها الا عند الاحالة الصريحة من التشريع الاجرائي الجزائي على حكم من احكامها او عند خلو ذلك التشريع الجزائي من قاعدة عامة واردة بها كما لا يمكن الاستعارة منها لاجراء معين سكتت عنه مجلة الاجراءات الجزائيـة الا عندما تكون القاعدة المستعارة عامة و ليست استثنائية و لا تتعلق بإختصاص المحاكم و من شأنها ان تحقق الانسجام داخل النظام القانوني الواحد بما لا يتناقض و خصوصيات الاجراء الجزائي ذاته

و حيث ان الطعـن بالخطـأ البيـن الوارد بالفصليـن 192 و 193 من م م م ت هو اجراء يهم اختصاص محكمـة التعقيـب بدوائرها المجتمعة و ليس قاعدة عامة اجرائية و تحجر استعارته و الاخذ به في مادة الاجراءات الجزائية طالما انتفت "الاحالة الصريحة" و "الصبغة العامة" لهذا الاجراء.

و حيث يخلص مما تقدم ان الطعن بالخطأ البين نص عليه بمجلة المرافعات المدنية في حالات محددة حصرا و لم يرد بمجلة الاجراءات الجزائية نظير لتلك الحالات و لا لغيرها مما ينتفي معه سند الطعن بالخطأ البين في القرارات التعقيبية الجزائية و يكون بذلك هذا الطعن مرفوعا خارج الحالات التي اجازها القانون و مستهدفا للرفض شكلا.

ثالثا - مبررات وجوب ارساء الطعن بالخطأ البين في المادة الجزائية:
ما يجب التاكيد عليه هنا ان محكمة التعقيب قد اقرت الخطأ البين في المادة المدنية و التجارية كما سلف في حالات من ذلك اذا قضت احدى دوائرها برفض الطعن شكـلا في خرق لاحكام الفصل 185 من م م م ت المتعلق بالالتزامات المحمولة على الطاعن و الذي اقتضى:{على الطاعن خلال اجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن ان يقدم لكاتب المحكمة ما يأتي و الا سقط طعنه:
اولا: محضر اعلامه بالحكم المطعون فيه ان وقع اعلامه به.
ثانيا: نسخة من الحكم المطعون فيه مشفوعة بنسخة رسمية من الحكم الابتدائي اذا اقتصرت محكمـة الاستئنـاف على تبني اسباب هذا الحكم و لم تدرجها بقرارها.
ثالثا: مذكرة من محاميه في بيان اسباب الطعن بصورة توضح ما يطلب نقضه و كذلك تحديد مرماه مع ما له من المؤيدات.
رابعا: نسخة من محضر ابلاغ خصومه نظيرا من تلك المذكرة بواسطة العدل المنفذ.

و هذا الفصل في المادة المدنية و التجارية الذي قد تخرقه دائرة من دوائر محكمة التعقيب و الذي يمنح الطاعن رفع مطلب في الخطأ البين تظلما منه كما تقدم اضحى يقابله في المادة الجزائية الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية الذي جاء به: "بإستثناء النيابة العمومية على محامي الطاعن ان يقدم الى كتابة محكمة التعقيب في اجل اقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي اصدرته ما يأتي و الا سقط الطعن:
- مذكرة في اسباب الطعن تبين الاخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه
- نسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ الى المعقب ضدهم بإستثناء النيابة العمومية
و اذا رغب المعقب ضده في الرد على مستندات الطعن وجب عليه ان يقدم مذكرة في ذلك الى كتابة محكمة التعقيب خلال اجل اقصاه ثلاثون يوما من تاريخ ابلاغه مستندات الطعن
و تباشر الاجراءات المبينة بالفقرات المتقدمة بواسطة محام".

و في الحقيقة فمحكمة التعقيب قد رفضت الطعن بالتعقيب شكلا في العديد من قراراتها للخرق الذي تنسبه للطاعن تطبيقا لاحكام الفصل 263 مكرر من م ا ج.

و لعل ما ساهم في رفض محكمة التعقيب الطعن شكلا ان صياغة الفقرة الاولى من الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات في حاجة لتنقيح بما انها جاءت غير دقيقة و قد تفتح باب التأويل عن تاريخ احتساب اجل الشهر الممنوح للمحامي في اضافة ملف الطعن لكتابة محكمة التعقيب فقراءة حرفية للفقرة المذكورة قد تجعل محكمة التعقيب على حق في رفض الطعن شكلا عند عدم اضافة المحامي مستندات طعنه في اجل اقصاه شهر من تاريخ توصله بالاشعار بأن الحكم محل الطعن على ذمته لتحرير مستنداته و تبليغها للطرف المقابل بإستثناء النيابة التي لا حاجة في تبليغها مستندات الطعن حتى و ان حركت الدعوى الجزائية كما انها غير  محمولة على تبليغ مستندات طعنها للمعقب ضده وكان حري الزامها بذلك تحقيقا لقاعدة المساواة في المادة الجزائية.

 و في الحقيقة فإنه يبدو ان بعض دوائر محكمة التعقيب قد اختلفت في احتساب أجل الشهر الممنوح للمحامي لاضافة مستندات طعنه خاصة عند عدم وجود امضائه على الاشعار الموجه اليه قصد اعلامه بأن الحكم محل الطعـن جاهز بكتابة المحكمة المطعون في حكمها لاستلامه و تحرير مستنداته على ضوئه.

و ما يجب لفت النظر اليه ان ارادة المشرع لم تتجه مطلقا في اعتقادنا الى تقييد الطاعن بالتعقيب بقيود شكلية في رفع طعنه و لقد حرص على منحه ضمانات اكيدة  و لقد رام المشرع من سن احكام الفصلين 263 و 263 مكرر من م ا ج تمكين الطاعن من استكمال اجراءات طعنه  و الزامه بإبلاغ خصومه مستندات طعنه تحقيقا لمبدأ المواجهة.

و لقد اراد المشرع بسن القانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 المنقح لمجلة الاجراءات الجزائية تمتيع الطاعن بضمانات اكيدة كما سلف خاصة و اننا في مادة جزائية يفترض ان الطاعن ان لم يكن القائم بالحق الشخصي مهدد او محكوم بعقوبات قد تكون خطيرة سالبة للحرية او قد تكون الاعدام.

و لا يمكن ان يغرب عن البال ان القانون عدد 75 لسنة 2008 جاء تحت عنوان تدعيم ضمانات المتهم و تطوير وضعية الموقوفين و تيسير شروط الادماج و بالتالي فإنه يفترض في القانون عدد 75 لسنة 2008 المنقح لمجلة الاجراءات الجزائية كما تقدم انه قانون جاء لدعم حقوق المحكوم عليه في الطعن بالتعقيب.

كما يفترض فيه انه قانون ارحم و ايسر مما كانت عليه احكام الطعن بالتعقيب سابقا و عليه فإن تجسيد تلك الضمانات على ارض الواقع من قبل محكمة التعقيب يحتم عليها في نظرنا:
- عدم التشديد في تفسير النص الاجرائي بما قد يضر بالطاعن و ذلك تطبيقا لاحكام الفصل 541 من مجلة الالتزامات و العقود الذي جاء به:
"اذا احوجت الضرورة لتأويل القانون جاز التيسير في شدته و لا يكون التأويل داعيا لزيادة التضييق ابدا".  
- و التيسير على الطاعن بالتقيد بمقصد المشرع دون اجتهاد في تأويل نص القانون الذي قد يهدر القاعدة الاجرائية.

و يجب التاكيد على ان الاشكاليات التـي يطرحهـا الطعـن و غيرها كثير و قد ابرزها تطبيق احكام الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية وهو ما يستوجب حتما اقرار الحق في الطعن بالخطأ البين في المادة الجزائية فمجلة المرافعات المدنية و التجارية تظل تشريعا اجرائيا عاما و الامر في اعتقادنا لا يحتم ايجاد نص بمجلة الاجراءات الجزائية لاقرار الحق في الطعن بالخطأ البين في المادة الجزائية خاصة ان ذلك من اختصاص الدوائر المجتمعة و لقد تعرض لها المشرع صراحة بمجلة المرافعات المدنية و التجارية وهو ما يؤكد عدم وجاهة المنحى الرافض للحق في اقرار الطعن بالخطأ البين في المادة الجزائية وغني عن البيان القول ان رفضه يتعارض قطعا مع مصلحة المتهم الشرعية وفقا لاحكام الفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية ولا نعتقد ان المشرع يروم ذلك.

و لا يفوتنا هنا الاشارة الى ان محكمة التعقيب قد تجاوزت الخطأ البين الذي وقعت فيه اخيرا برفض الطعن شكلا في طعن تعلق بحكم استئنافي جنائي قاض بإعدام متهم رغم انه طعنه في طريقه و ذلك بأن خولت امكانية الطعن أمامها بإلتماس اعادة النظر كما سنرى

رابعا - الطعن بإلتماس اعادة النظر امام محكمة التعقيب حلا للخطأ البين في المادة الجزائية:
نحت محكمة التعقيب ذلك المنحى الجديد في فقه قضاء لم يسبق له مثيل في اعتقادنا فلقد اصدرت قرارها عدد 50747 بتاريخ 25 افريل 2009[17] في طعن بإلتماس اعادة نظر رفع لها من قبل سجين محكوم عليه بالاعدام و لقد طعن المحكوم ضده امام محكمة التعقيب بإلتماس اعادة النظر كما سلف في القرار التعقيبي الجزائي عدد 38975 الصادر بتاريخ 13/11/2008 القاضي برفض طعنه شكلا و ذلك بناء على ان التعقيب قد رفع من المحكوم ضـده شخصيـا دون انابـة محـام لدى التعقيب و الحال انهـا سهت عن اضافة محامي الطاعن مستندات الطعن كتابة و لقد نقضت محكمة التعقيب قرارها القاضي برفض الطعن شكلا بقرارها عدد 50747 الصادر بتاريخ 25 افريل 2009 كما سلف.

و لقد قضت محكمة التعقيب بقرارها المذكور بقبول مطلب اعادة النظر شكلا و اصلا و نقض القرار التعقيبي المطعون فيه ... و ارجاع القضية لمحكمة الاستئناف ببنزرت للنظر فيه من جديد بواسطـة هيئـة اخرى و لقد جاء بالقرار التعقيبي 50747 المذكور:
"من حيث الشكل: حيث استوفى مطلب التماس اعادة النظر موجباته الشكلية طبق احكام الفصل 277 و ما بعده من م ا ج و اتجه قبوله من هذه الناحية
اما من حيث الاصل فلقد نقضت محكمة التعقيب الحكم الاستئنافي الجنائي القاضي بإقرار حكم ابتدائي قاض باعدام المتهم كما سلف و جاء النقض لعدم تعليل الحكم محل الطعن".
و القرار التعقيبي الجزائي عدد 50747 المذكور اعلاه يحتم ابداء الملحوظات التالية:
1- ان محكمة التعقيب بقبولها التماس اعادة نظر امامها في القرارات الصادرة عنها وهي محكمة القانون ارادت صد الباب امام الطعن بالخطأ البين وهو اتجاه لا نرى له سندا قانونيا.
2- انها وضعت حلا للخطأ البين الذي وقعت فيه بما انها استعاضت عن قبوله بالطعن بإلتمـاس اعـادة النظـر و قبلـت ذلك الطعن شكـلا و موضوعا.
3- لقد بررت محكمة التعقيب قبول طعن المتهم بإلتماس اعادة النظر دون انابة محام و عدت نفسها مختصة بطعن بإلتماس اعادة النظر بناء على ان القرار التعقيبي الصادر عنها من سابق بهيئة اخرى قد تأسس على خطأ مادي يتمثل في رفض الطعن بالتعقيب شكلا كما سلف لعدم انابة المحكوم عليه محام لرفع الطعن بما انه قد سجل طعنه شخصيا من السجن.
4- ان هذا التوجه الجديد لمحكمة التعقيب يعكس ايضا قراءة جديدة للطعن في الاحكام الجزائية بإلتماس اعادة النظر ضرورة:
- انه يفترض ان الطعن بإلتماس اعادة النظر الذي هو طعـن استثنائي و غير عادي لا يمارس الا في حالات ضيقة و لا يرفع الا لمحكمة موضوع عملا بأحكام الفصل 277 من م ا ج([18]) الذي جاء به: "لا يقبل مطلب اعادة النظر الا لتدارك خطا مادي تضرر منه شخص حكم عليه من اجل جناية او جنحة
و يجوز تقديم مطلب اعادة النظر في الاحوال الآتية أيا كانت المحكمة التي قضت في الدعوى و العقاب المحكوم به:
اولا: اذا ادلى بعد الحكم لاجل القتل بوثائق او عناصر اثبات يستنتج منها قرائن كافية على وجود المدعى قتله حيا
ثانيا: اذ حكم على شخص من اجل فعلة ثم صدر على شخص آخر لاجل الفعلة عينها و كان بين الحكمين اللذين لا يمكن التوفيق بينهما تناقض يثبت براءة احد المحكوم عليهما
ثالثا: ان حكم على شخص و بعد صدور الحكم وقع تتبع الشهود الذين كانوا شهودا عليه و محاكمته من اجل الشهادة زورا و هذا الشاهد المحكوم عليه كما ذكر لا يمكن سماعه في المحاكمة الجديدة
رابعا: اذا حدثت او ظهرت بعد الحكم وقائع او قدمت وثائق لم تكن معلومة وقت المحاكمة و كان من شأن هذه الوقائع او الاوراق ان تثبت براءة المحكوم عليه او ان تبين ان الجريمة المرتكبة اقل خطورة من الجريمة التي حوكم من اجلها"

و هذه الحالات لا تفتح في اعتقادنا مطلقا الطعن بإلتماس اعادة النظر امام محكمة التعقيب.

و نحن لا نشاطر محكمة التعقيب الرأي الذي تبنته بقبول الطعن بإلتماس اعادة النظر في قرار تعقيبي جزائي صادر عنها قضى برفض الطعن شكلا للاسباب التالية:
1- انه و ان كان من الحتمي ايجاد مخرج قانوني لاخطاء بينة قد تقع فيها محكمة التعقيب برفض الطعن شكلا فإن دوائرها المجتمعة ملزمة بالبت في الخطأ البين حتى و ان كان في المادة الجزائية دون حاجة لنص اجرائي جزائي خاص.
2- ان محكمة التعقيب قد نظرت هنا في الطعن بإلتماس اعادة النظر في حكم صادر عنها و ليس في حكم صادر عن محاكم الموضوع في مادة التماس اعادة النظر و هذا الاتجاه الذي تبنته محكمة التعقيب يفتقر لسند قانوني خاصة اننا في مادة اجرائية و امام طعن غير عادي.
3- انه لا يتصور رفع الطعن بإلتماس اعادة النظر امام محكمة التعقيب خاصة ان قراءة الفصول من 277 الى 283 من مجلة الاجراءات الجزائية تؤكد قطعا ان التماس اعادة النظر تختص به محاكم الموضوع دون محكمة التعقيب.
4- ان ما يؤكد اختصاص محاكم الموضوع دون محكمة التعقيب بالطعن بإلتماس اعادة النظر في الاحكام الصادرة عنها:
- ما جاء بالفقرة الاولى من الفصل 277 من م ا ج الذي نص صراحة على تقديم المطلب للمحكمة التي قضت في الدعوى و لا يمكن اعتبار محكمة التعقيب متعهدة بالبت في دعوى بما انها بالاخير محكمة قانون تبت في الطعن في حالات معينة.
- ان احكام الفصل 281 من م ا ج دقيقة و واضحة في ان من ينظر في الطعن بإلتماس اعادة النظر هي محكمة الموضوع في جلسة علنية فلقد ورد بالفصل المذكور: "المحكمة المتعهدة بمطلب اعادة النظر تنظر بجلسة علنية اولا في قبول المطلب شكلا ثم تحدد جلسة اخرى للمرافعة في الاصل بدون احتياج لاعادة الاستدعاء و لها ان تحكم في قبول الطعن شكلا و اصلا بحكم واحد اذا استوفى الخصوم طلباتهم في الموضوع".

نخلص الى القول من خلال ما تقدم ان اقصاء الحق في الطعن بالخطأ البين في الاحكام الجزائية في حاجـة لمراجعـة من قبل محكمة التعقيب و نأمل ان تجسد ذلك قريبا في قرار مبدئي ينهي الجدل في شأنه ولعل المشرع امام تباين قرارات محكمة التعقيب مدعو حتما الى سن نص اجرائي يخول ذلك صراحة لما فيه من ضمانات للطاعن فالتيسير عليه في الاجراء يعطي نص القانون قيمته و نجاعته و جدواه.


الخطأ البين في المادة الجزائية: هل من تيسير؟ أم الطعن بإلتماس اعادة النظر امام محكمة التعقيب هو الحل؟
بقلم الاستاذ مصطفى صخري

اولا - المقصود بالخطا البين:
*حالات أقرت فيها محكمة التعقيب إمكانية الطعن بالخطإ البين:
* رفض الطعن بالتعقيب شكلا رغم امتداد الأجل:
* قبول تصحيح الخطإ البين لرفض إحدى دوائر محكمة التعقيب الطعن شكلا بناء على خطإ فـي عدد القضية بمحضر تبليغ مستندات الطعن:
* قبول الطعن بالخطإ البين عند رفض الطعن شكلا لعدم إضافة نسخة القرار المعقب والحال أنها مضمنة بكشف المؤيدات:
* قبول مطلب الطعن بالخطإ البين بناء على رفض الطعن شكلا استنادا على عدم إضافة علامة البلوغ رغم رد المعقب ضده على المستندات :
* الطعن بالخطإ البين في قرار تعقيبي مؤسس على وقائع غير صحيحة:
* الطعن بالخطإ البين لمشاركة أحد اعضاء الدائرة التعقيبية المتعهدة بالطعن فـي إصدار القرار الاستئنافي المعقب:

ثانيا - ضرورة اقرار الحق في ممارسة الطعن للخطأ البين في المادة الجزائية:
* إمكانية الطعن أمام الدوائر المجتمعة للخطإ البين فـي المادة الجزائية:
* عدم إمكانية الطعن أمام الدوائر المجتمعة للخطإ البين فـي المادة الجزائية :
ثالثا - مبررات وجوب ارساء الطعن بالخطأ البين في المادة الجزائية:
رابعا - الطعن بإلتماس اعادة النظر امام محكمة التعقيب حلا للخطأ البين في المادة الجزائية:



([1]) قرار منشور بقرارات الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب، سنتي 2001-2002، مركز الدراسات القانونية والقضائية، تونس 2003، ص 45.
([2]) قرار تعقيبي مدني عدد 74 صادر عن الدوائر المجتمعة بتاريخ 26/12/1996، مجموعة قرارات محكمة التعقيب ـ الدوائر المجتمعة 1996-1997 ص 67.
([3]) قرار تعقيبي مدني عدد 71 مؤرخ في 26/12/1996 صادر عن الدوائر المجتمعة : مجموعة قرارات محكمة التعقيب ـ الدوائر المجتمعـة 1996-1997 ص 59. ومثله القراران عدد 72 و77 بنفس التاريخ.
([4]) قرار تعقيبي مدني عدد 79 صادر بتاريخ 19/6/1997، نفس المرجع السابق ص 73.
([5]) قرار تعقيبي مدني عدد 80 صادر بتاريخ 15 ماي 1997: مجموعة قرارات ، 1996-1997 ص 76.
([6]) قرار تعقيبي مدني عدد 152 صادر بتاريخ 18/01/2001.
([7]) قرار منشور بقرارات الدوائر المجتمعة لسنتي 1995-1996، نشرية مركز الدراسات القانونية والقضائية، ص 54.
([8]) منشور بمجموعة قرارات الدوائر المجتمعة لسنتي 1997ـ1998، ص 45.
([9]) قرار تعقيبي مدني عدد 88 صادر بتاريخ 14 ماي 1998 منشور بمجموعة قرارات محكمة التعقيب، الدوائر المجتمعة لسنة 1997ـ1998. ص 59.
([10]) قرار عدد 84 صادر بتاريخ 28 ماي 1998، منشور بمجموعة قرارات الدوائر المجتمعة، لسنتي 1997ـ1998، ص 77.
([11]) قرار منشور بمجموعة قرارات الدوائر المجتمعة 1999ـ2000، ص 178.
([12]) قرار عدد 99ـ127، نفس المرجع السابق، ص 194.
([13]) قرار عدد 93 منشور بمجموعة قرارات الدوائر المجتمعة 1999ـ2000، ص 98.
([14]) قرار منشور بمجموعة قرارات الدوائر المجتمعة، 1999ـ2000، ص94.
([15]) قرار منشور بمجموعة قرارات الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب للسنوات 1961ـ1992، ص 373.
([16]) نفس المرجع المشار إليه بالهامش السابق، ص 376. 
[17] غير منشور
[18] حول هذا الطعن راجع مؤلفنا: طرق الطعن في الاحكام الجزائية – أوربيس تونس 1995 ص 205

1 commentaire:

  1. Best Slot Machines to Play on Your Computer - Dr.MCD
    Play 세종특별자치 출장안마 all the best slot machines online right now. Best online slots 천안 출장샵 that provide you 거제 출장마사지 with the 여주 출장샵 right bonus and experience. Play for 용인 출장샵 free now!

    RépondreSupprimer