dimanche 11 septembre 2011

العفــــو العــــــام: الشروط و الآثار


العفــــو العــــــام: الشروط و الآثار
  
مصطفـــــــــــى صخــــــــــــــــــــري
 محام لدى التعقيب ومدرس جامعي

الاطار القانوني:
تعرض المشرع للعفو العام بالفصول 34 من الدستور و 376 و 377 من م ا ج فهو يصدر بقانون عملا بأحكام الفصل 34 المذكور و لقد ضبط المشرع احكامه بالفصلين 376 و 377 المشار اليهما اعلاه فقد جاء بهما على التوالي :
الفصل 376 :
العفو العام يمنح بقانون وتمحى به الجريمة مع العقاب المحكوم به
الفصل 377 :
ما وقع العفو فيه يعتبر كان لم يكن .
غير انه يمكن تعليق منح العفو على اتمام المحكوم عليه لشرط معين .
والعفو العام لا يضر بحقوق الغير لا سيما حقوق القائم بالحق الشخصي ولا ينسحب على المصاريف القضائية ولو التي لم تستخلص ولا على مصادرة المكاسب او الحجز اذا تم تنفيذهما ولا على الخطية التي تم استخلاصها.
والى جانب احكام العفو العام تعرض المشرع ايضا لاحكام العفو الخاص وذلك بالفصول من 371 الى 375 من نفس القانون المذكور اعلاه .

تعريف العفو العام:
لم يعرف المشرع التونسي المقصود بالعفو العام وهو امر طبيعي بما ان اغلب التشاريع تتحاشى وضع تعاريف للمؤسسات التي تنظمها .

والعفو العام كما يقول احد شراح القانون هو قانون تتخذه السلطة التشريعية تقرر بموجبه نزع الطابع المجرم على بعض الجرائم و محو العقوبات الصادرة في شأنها لاسباب تتصل بمعالجة وضعيات اجتماعية او اقتصادية او سياسية[1] 
وفي تعريف آخر لاحد شراح القانون: العفو عبارة عن عمل من اعمال السلطة العامة الغرض منه اسدال ستار النسيان على بعض الجرائم وبالتالي محو الدعاوى التي رفعت او يمكن ان ترفع عنها والاحكام التي صدرت بشانها قد يكون قبل الحكم او بعده وفي كل الاحوال يمحو كل ما وقع قبله [2].
و احكام قانون العفو التشريعي ذات صلة بالنظام العام فالمحكمة ملزمة بإثارته من تلقاء نفسها اذا تعهدت بجريمة شملها فلقد ورد بالقرار التعقيبي الجزائي التالي: ان مقتضيات قانون العفو التشريعي موضوع التطبيق مما له تعلق بأحكام النظام العام و يتعين على هذه المحكمة ان تطبقه تلقائيا في الموضوعات التي يستغرقها[3]

اما العفو الخاص فخلافا للعفو العام الذي تمارسه السلطة التشريعية فان اثره لا يتجاوز العقاب تطبيقا لاحكام الفصل 371 من م ا ج الذي جاء به: العفو الخاص هو اسقاط العقاب المحكوم به او الحط من مدته او ابداله بعقاب آخر اخف منه نص عليه القانون.
ويختلف العفو الخاص عن العفو العام في انه تختص به السلطة التنفيذية ممثلة في شخص رئيس الجمهورية تطبيقا لاحكام الفصل 372 من م ا ج الذي جاء به: حق العفو الخاص يمارسه رئيس الجمهورية بناء على تقرير كاتب الدولة للعدل بعد اخذ راي لجنة العفو.
ولقد صدرت في تونس قوانين تتعلق بعفو عام ارتبطت تاريخيا بتغيير سياسي في البلاد من ذلك :
-  الامر المؤرخ في 26 افريل 1956 الذي صدر تحت عنوان العفو العام المنسحب على جرائم الحق العام ولقد تعلق بالعفو في جنح مقترفة قبل 20 مارس 1956.
-  القانون عدد 63 لسنة 1989 المؤرخ في 3 جويلية 1989 وتعلق العفو بجرائم ذات طابع سياسي مقترفة قبل تاريخ الانقلاب الذي قام به الرئيس المخلوع.
-  ثم صدر اخيرا المرسوم عدد 1 لسنة 2011 بتاريخ 19/02/2011 الذي اصدره الرئيس المؤقت وهو الذي سنتولى التركيز عليه في هذا المقال و لقد ضبط الفصل الاول من ذلك المرسوم الجرائم المشمولة بالعفو فلقد نص فصله الاول على ما يلي:
ينتفع بالعفو العام كل من حكم عليه او كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتها و اصنافها قبل 14 جانفي 2011 من اجل الجرائم التالية:
-  الاعتداء على امن الدولة الداخلي المنصوص عليه بالباب الثاني من الجزء الاول من الكتاب الثاني من المجلة الجزائية.
-  خرق احكام القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال و ذلك فيما يتعلق منه بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب.
-  خرق الاحكام الخاصة بالصحافة ما عدا ما يتعلق منها بجرائم الثلب و الشتم المرتكبة ضد الخواص.
-  خرق الاحكام الخـــــــــــاصــــــــــة بالاجتمـــــــاعات العـــــــامـــــــة و المـــــــواكــــــــــــــب و الاستعراضات و المظاهرات و التجمهر.
-     خرق الاحكام الخاصة بالجمعيات و الاحزاب السياسية و تمويلها.
-  خرق احكــــــــــــام الفصول 387 و 388 و 390 من مجلــــــــة الشغــــــــــل و احكام الفصول 107 و 136 و 137 من المجلة الجزائية.
-     خرق احكام الفصول 121 و 121 مكرر و 121 ثالثا من المجلة الجزائية.
-  خرق احكام الفصول 131 و 132 و 133 و 134 و 135 من المجلة الجزائية ان كانت التتبعات تمت على اساس نشاط نقابي او سياسي.
-  خرق احكام الفقرتين الثانية و الثالثة من الفصل 123 من مجلة المرافعات و العقوبات العسكرية.
-  خرق احكام الفصلين 84 و 86 من مجلة الاتصالات ان كانت التتبعات تمت على اساس نشاط نقابي او سياسي.
-  الفرار من السجن او اخفاء مسجون فار او اجتياز الحدود خلسة او من غير نقاط العبور اذا كان الشخص محل تتبع او محكوم عليه من اجل احدى الجرائم الاخرى المرتبطة بإحدى الجرائم المذكورة اعلاه.
و يشمل العفو كذلك كل الذين حوكموا من اجل جرائم حق عام او جرائم عسكرية ان كانت التتبعات تمت على اساس نشاط نقابي او سياسي.
وسنتولى هنا التعرض لطبيعة الجرائم التي يشملها العفو و كما سنعددها وفق ما جاء بالمرسوم عدد 1 لسنة 2011 المذكور اعلاه ثم نتعرض للشروط التي يمنح بمقتضاها العفو العام وآثاره .
اولا : طبيعة الجرائم المشمولة بالعفو :
لا يمكن في الحقيقة القول ان العفو العام يشمل دائما جرائم معينة سواء في التشريع الوطني او المقارن وعليه فان تحديد تلك الجرائم امر راجع للسلطة التشريعيــــــــة و يخضع لعدة اعتبــــــــــــارات فمنهــــــــا التشريعــــــــــي ومنها السياسي و الاجتماعي يفرضها الواقع الذي تمر به الدولة فما كان يعتبر تحت نظام حكم سابق جرائم يتشدد فيها المشرع في العقاب قد يصبح بموجب التغيير الذي قد يطال رأس الدولة والمؤسسات العامة جرائم ذات طابع سياسي[4] او قد ينزع عنها طابعها الاجرامي نظرا و انها محكومة بنصوص لم تعد تواكب التغيير الذي يطمح اليه الشعب غير انه يجب الانتباه الى ان اصدار عفو عام لا يحتم بالضرورة تغييرا اساسيا في رأس هرم السلطة اذ قد يبادر المشرع الى اصدار عفو عام استجابة لمطلب شعبي قد يحتمه ايضا الواقع السابق او الاجتماعي او السياسي.
و في الحقيقة فإن ما يؤكد ان المرسوم عدد 1 لسنة 2011 قد حرص على تمتيع المحكوم عليهم من اجل جرائم سياسية بعفو حتى و ان كانت اتخذت الجرائم المشمولة بالعفو وصفا آخر في المحاكمة ما جاء بالفقرة الاخيرة من فصله الاول التي ورد بها حرفيا: و يشمل العفو كذلك كل الذين حوكموا من اجل جرائم حق عام او جرائم عسكرية ان كانت التتبعات تمت على اساس نشاط نقابي او سياسي.
و لقد جاء صدور العفو العام بالمرسوم المذكور اعلاه اثر الثورة المجيدة التي وشحت تونس و ابهرت العالم و سنتعرض للجرائم التي شملها العفو من خلال المرسوم عدد 1 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 19/02/2011 المشار اليه اعلاه.
ثانيا – الجرائم المشمولة بالعفو:
1-          الجرائم المتعلقة بالانتماء الى الجمعيات :
نظم المشرع انشــــاء الجمعيــــات وكيفيــــة الانتماء اليها بالقانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات.
ولقد كان اثار هذا القانون جدلا لم ينقطع حول مدى توافقه واحكام الفصل الثامن من الدستور الذي يكرس الحريات العامة و يقرها من ذلك الحق في تكوين الجمعيات.
و لقد انتهت محكمة التعقيب الى انه لا يمكن للقضاء بسط رقابته على دستورية القوانين فلقد جاء في ذلك المعنى بالقرار التالي: ان الدستور التونسي لم يتعرض في احكامه الى امر مراقبة دستورية القوانين بإعتبار ان كل سلطة تقوم بدورها الطبيعي من غير ان تتداخل احداها باي وجه من الوجوه في شؤون الاخرى الا بما يساعد على التعـــــــــــاون فيما بينها و على تحقيق سلامة التنسيق و حسن التطبيق و بما يحقق ارادته الصحيحة و انه تفريعا على ذلك لا يجوز للقضاء العادي المكلف اساس بتطبيق القوانين ان يتطرق الى موضوع دستوريتها لان ذلك يؤول به الى الحكم عليها الامر الذي يشكل تجاوزا لحدود سلطته[5].
وما يلاحظ ان المرسوم المشار اليه اعلاه الذي نص على العفو قد اخذ ولا شك في اعتباره تضرر عديدي الاشخاص من محاكمات جاءت على خلفية آرائهم السياسية و لقد صدرت الاحكام ضدهم متعارضة والحريات العامة كما سلف.
2-          الجرائم المتعلقة "بالارهاب":
انخرط نظام الحكم الذي كان سائدا قبل الثورة في منظومة ما يسمى: "بمكافحة الارهاب والمجهود الدولي " وكما هو الحال لما تقدم بخصوص الجرائم المتعلقة بالانتماء الى الجمعيات غير المرخص وفق القانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 فإن القانون عدد 75  لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر2003 قد تضمن عدة نصوص لا دستورية فيها وتضع الاشخاص محل شبهة يحاسبون لافكارهم و عليه فاحكامه تتعارض مع نصوص الدستور التي كرست الحريات العامة وحرمة المسكن وسرية المراسلات فلقد نص الفصل الثامن من الدستور: حرية الفكر و التعبير و الصحافة و النشر و الاجتماع و تأسيس الجمعيات مضمونة و تمارس حسبما يضبطه القانون.
و الحق النقابي مضمون.
و في الحقيقة الذي يطالع الفصل الاول من القانون عدد 75 لسنة 2003[6] المذكور اعلاه يخاله قانونا رائدا و ليس قانونا لقمع الحريات و في الحقيقة فلقد تعرض لنقد شديد لتعارضه كما سلف مع الحريات العامة اضافة لكل ذلك فإن العقوبات الواردة بذلك القانون جاءت صارمة و شمل اشخاصا لا تربطهم اي صلة بالواقع تتبعهم وفق احكام القانون المذكور ناهيكم ان المحامي يمكن ان يكون لعقوبات دون ان يكون له الحق في الاعتصام بالسر المهني[7].
3-          الجرائم المتعلقة بالامن الداخلي و تشارك المفسدين:
تعرض المشرع الى الجرائم التي تقع على امن الدولة الداخلي بالفصول من 63 الى 80 من المجلة الجزائية كما تعرض الى الجرائم المشمولة بالعفو موضوع الفصول 131 و 132 و 133 و 134 و 135 من نفس القانون تحت عنوان "في تشارك المفسدين" الذي يعاقب افعالا يعدها على صلة بالامن العام و تمت من مجموعة اشخاص تحت وفاق بقصد تحضير او ارتكاب اعتداء على الاشخاص او الاملاك حسب تعبير المشرع بالفصل 131 من المجلة الجزائية.
و لقد اشترط المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المتعلق بالعفو انه ليتمتع بأحكامه الشخص الواقع تتبعه او محاكمته من اجل الجرائم المذكورة ان تكون التبعات قد تمت على اساس نشاط نقابي او سياسي وهو شرط تكرر في الحقيقة في اكثر الجرائم المشمولة بالعفو بمقتضى المرسوم المشار اليه اعلاه.
4-          جرائم الصحافة:
نص المرسوم عدد 1 لسنة 2011 على تمتيع من وقع تتبعه او محاكمته بجريمة من جرائم الصحافة بالعفو ما عدا مـــــــــــا يتعلق منهـــــــا بجرائــــــــم الثلب و الشتم المرتكبة ضد الخواص.
و لقد حددت مجلة الصحافة الصادرة بموجب القانون عدد 32 لسنة 1975 المؤرخ في 28 افريل لسنة 1975 ببابها الرابع الجنايات و الجنح التي ترتكب بواسطة الصحافة او بأي وسيلة من وسائل النشر.
5-   الجرائم المتعلقة بالاجتماعات العامة و المواكب و الاستعراضات و المظاهرات و التجمهر:
تعرض المشرع لتلك الجرائم بالقانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 و لقد اقتضى الفصل الاول من ذلك القانون ان الاجتماعات العامة حرة و يمكن ان تنعقد بدون سابق ترخيص حسب الشروط التي يضبطها القانون.
و وفقا لاحكام الفصلين الثاني و التاسع من ذلك القانون فإن الاجتماعات و الاستعراضات و المظاهرات بالطريق العام تخضع لترخيص مسبق.
و كما هو الحال لبقية الجرائم التي شملها العفو بالمرسوم عدد 1 لسنة 2011 فإن صلتها بالحريات العامة بإعتبارها من الحقوق الدستورية عملا بأحكام الفصل الثامن من الدستور هو الذي برر تمتيع من وقع تتبعه او محاكمته وفق القانون عدد 4 لسنة 1969 المذكور اعلاه بالعفو.
6-          الجرائم المتعلقة بالاحزاب السياسية و التمويل العمومي لها:
نظم المشرع الاحزاب السياسية بالقانون عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 03/05/1988 المتعلق بالاحزاب السياسية كما ضبط القانون عدد 11 لسنة 2008 احكام التمويل العمومي للاحزاب السياسية.
و لقد خصص المشرع الباب الثالث من القانون عدد 32 لسنة 1988 المذكور للمراقبة و العقوبات موضوع الفصول من 16 الى 26 من ذلك القانون و لقد ورد بالفصل 25 من ذلك القانون: يعاقب بالسجن لمدة اقصاها خمسة اعوام كل مؤسس او مسير للحزب:
-  يتصل باي طرف اجنبي او بأعوانه بصفة مباشرة او غير مباشرة قصد النيل من الامن او تعكير النظام العام او الاضرار بالحالة السياسية او الاقتصادية للبلاد.
-  يقوم بدعاية سياسية لفائدة اي جهة اجنبية القصد منها النيل من مصالح تونس و مناعتها.
-  يحيل لطرف اجنبي او لاحد اعوانه اية وثيقة او معلومات سرية لها صلة بالميدان العسكري او السياسي او الديبلوماسي او الاقتصادي او الصناعي.
-  يرمي بسلوكه او اتصالاته او مواقفه او مقالاته او كتاباته الى القيام بعمل ينال من معنويات الامة قصد تعكير النظام العام او الاعتداء على امن الدولة الداخلي او الخارجي.
-  يتسلم امولا آتية من جهة اجنبية و ذلك بصفة مباشرة او غير مباشرة و مهما كان شكلها او عنوانها و ذلك لحسابه الخاص او لحساب الحزب و المحاولة موجبة للعقاب.
-     لا تحول احكام هذا الفصل دون تطبيق الفصول 60 الى 80 من المجلة الجنائية.
و لا نزاع في الصبغة السياسية للاحزاب وفق الفصل الاول من القانون عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 03 ماي 1988 المتعلق بالاحزاب السياسية الذي ورد به: الحزب السياسي هو تنظيم سياسي بين مواطنين تونسييـــــــــــن تربطهم بصفــــــــــة مستمــــــــرة و لغير هدف الكسب مبادئ و آراء و اهداف سياسية يجتمعون حولها و ينشطون في نطاقها و ذلك قصد:
-  المساهمة في تأطير المواطنين و تنظيم مساهمتهم في الحياة السياسية للبلاد في اطار برنامج سياسي.
-  المشاركـــــــــــــــة في الانتخابـــــــــــــات المنصوص عليها بالدستور و القانون و بتقديم او بتزكية الترشحات اليها.
7-          جرائم متعلقة بالحق النقابي و الاضراب:
لقد نص عليها المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المذكور اعلاه و ذكر بفصله الاول الذي اشار الى الفصول 387 و 388 و 390 من مجلــــــــــة الشغــــــــــل و 107و 136 و 137 من المجلة الجزائية و كما اشير الى ذلك فالحق النقابي مضمون وفقا لاحكام الفصل 8 من الدستور و عليه فإن من وقع تتبعه او محاكمته من اجل الجرائم المذكورة ينتفع بأحكام العفو موضوع المرسوم المذكور.
8-   الجرائم موضوع الفقرتين الثانية و الثالثة من الفصل 123 من مجلة المرافعات و العقوبات العسكرية:
نص المرسوم عدد 1 لسنة 2011 على شمول الجرائم المنصوص عليها بالفقرتين الثانية و الثالثة من الفصل 123 المذكور و لقد ورد بهما على التوالي: يعاقب كل تونسي يضع نفسه زمن السلم تحت تصرف جيش اجنبي او منظمة ارهابية تعمل بالخارج بالسجن مدة عشرة اعوام مع حرمانه من حقوقه المدنية و مصادرة املاكه كليا او جزئيا و هذا لا يمنع من تسليط العقوبات التي تستوجبها جرائم الاعتداء على امن الدولة سواء قام بها المتهم مستقلا عن غيره او تنفيذا لتعليمات تلك المنظمة.
و يعاقب بنفس العقوبة كل من يحرض على ارتكاب احدى هاته الجرائم او يسهل ارتكابها بأية وسيلة.
و بقطع النظر عما يخالف هذا تتولى المحكمة العسكرية الدائمة بطلب من ممثل النيابة العسكرية تعيين طبيعة الجزء الذي سيرجع للدولة من املاك المعني بالامر.
و لنفس المحكمة ان تتخذ ما تراه من الاجراءات لحفظ حق الدولة في تلك المكاسب و ان تأذن بصرف ما يلزم من التسبقات لفائدة مكفولي المتهم اذا ما قررت وضع هذه المكاسب تحت الائتمان اثناء نشر القضية
و اذا صدر الحكم بالمصادرة غيابيا يوضع الجزء المصادر تحت الائتمان مدة ثلاث سنوات يصبح في نهايتها ملكا للدولة.
الا انه اذا صدر بعد الاعتراض حكم نهائي ببراءة المتهم ترجع له مكاسبه او قيمتها عند الاقتضاء.
9-          الجرائم المتعلقة بالاتصالات (تتبعات على اساس نشاط نقابي او سياسي):
صدر القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 المتعلق بمجلة الاتصالات ثم نقح و تمم بالقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 08 جانفي 2008.
و لقد نص الفصل الثالث من المجلة المذكورة على ما يلي:
لكل شخص الحق في التمتع بخدمات الاتصال و يتمثل هذا الحق في:
-     الحصول على الخدمات الاساسية للاتصالات على كامل تراب الجمهورية التونسية.
-     التمتع بخدمات الاتصالات الاخرى حسب مجال التغطية لكل خدمة
-     حرية اختيار مزود خدمات الاتصال حسب مجال التغطية لكل خدمة
-     المساواة في الحصول على خدمات الاتصال.
-     الحصول على المعلومات الاساسية المتعلقة بشروط توفير خدمات الاتصال و تعريفها.
و لقد جاء الباب السادس من مجلة الاتصالات تحت عنوان "في المخالفات و العقوبات" وهو باب لم ينقح اي فصل من فصوله بالقانون عدد 1 لسنة 2008 المذكور اعلاه.
و في الحقيقة فإنه يمكن القول ان احكام مجلة الاتصالات و الجرائم التي تنص على زجرها تختلف طبيعتها عن بقية الجرائم الواردة بالمرسوم عدد 1 لسنة 2011 المتعلق بالعفو العام بما انها لا صلة مباشرة لها بالحريات العامة فالمرسوم المذكور اشار بفصله الاول الى احكام الفصلين 84 و 86 من مجلة الاتصالات و قد جاء بهما على التوالي:
الفصل 84: يعاقب طبقا لاحكام الفصل 264 من المجلة الجنائية كل:
-     من يختلس خطوط الاتصالات او يستعمل عمدا خطوط اتصالات مختلسة
-  من يستعمل عمدا بيان نداء من السلسلة الدولية وقع اسناده الى محطة تابعة لشبكة اتصالات
الفصل 86: يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنــــــــــــة واحـــــــــدة و سنتين و بخطية من مائة الى الف دينار كل من يتعمد الاساءة الى الغير او ازعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات.
يستخلص من ذلك انه من وقع تتبعه او محاكمته من اجل الجرائم موضوع الفصلين المذكورين ينتفع بالعفو العام و لقد نص المرسوم على ذلك صراحة بالقول "اذا كانت التتبعات تمت على اساس نشاط نقابي او سياسي".
10-   جرائم الفرار من السجن او اخفاء مسجون فار:
في الحقيقة يجرم المشرع الفرار من السجن بالفصل 147 من المجلة الجزائية الذي ورد به: يزاد عام في مدة عقاب المحكوم عليها بالسجن لمدة معينة الذي فر او حاول الفرار
و تكون الزيادة بثلاثة اعوام اذا وقع عنف او كسر السجن او وفاق بين المساجين.
و تكون الزيادة خمسة اعوام في صورة وقع ارشاء او محاولة ارشاء حارس
كما اقتضى الفصل 148 من نفس القانون: الانسان الذي في غير الصورة المقررة بالفصل 111 يوقع او يسهل فرار مسجون يعاقب بالسجن مدة عام و اذا استعمل العنف او التهديد او اعطى اسلحة فمدة السجن تكون عامين و اذا وقع ارشاء حارس فالعمل يجري بالفصل 91.
و لقد منح المرسوم عــــــــــدد 1 لسنة 2011 عفوا عاما في الجرائم المذكورة و كذلك في جرائم اجتياز الحدود خلسة التي نظم المشرع احكامها بالباب الرابع من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازت السفر و وثائق السفر متى تعلقت بالجرائم التي شملها العفو التي عددها الفصل الاول من المرسوم المذكور.

ثالثا – شروط منح العفو العام:
1-          صدوره بقانون:
يتحتم كما سلف ان يصدر العفو العام بقانون فهو عفو تشريعي عام يصدر عن مجلس النواب وهو الاصل و استثناء من رئيس الجمهورية كما هو الحال للمرسوم عدد 1 لسنة 2011 المشار اليه اعلاه.
و هذا الشرط نص عليه المشرع صراحة بالفصلين 34 من الدستور و376 من م ا ج فلقد جاء بالفصل 34 المذكور: تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة بالعفو التشريعي.
و في الحقيقة فإن صدور العفو العام عن السلطة التشريعية امر له مبرراته بما انها السلطة المخولة اصدار القوانين و من الطبيعي انها التي لها ان تنقح القوانين و تلغيها و القوانين الصادرة بالعفو لا تخرج عن ذلك الاطار بنسبيته بالقاعدة القانونية  من حيث المكان و الزمان و عليها ان تواكب ما يطرأ على المجتمع من تغيير سياسي و اجتماعي و اقتصادي و بناء على ما تقدم فإنه لا يمكن الحديث عن عفو عام في غياب نص قانوني صريح يحدد:
-     طبيعة الجريمة المشمولة بالعفو.
-     و الشروط التي يتحتم توفرها في المنسوبة له الجريمة حتى يتمتع بالعفو العام.
-     اضافة لذلك فإنه يفترض في قانون العفو ان يحدد المدة المقترفة فيها الجريمة المشمولة بالعفو.
2-          تحقق الشروط الواردة بقانون العفو:
عادة ما ينص قانون العفو العام على وجوب ان يتحقق في الشخص الذي يمكن تمتيعه به جملة من الشروط سواء كما سلف بخصوص تاريخ اقتراف الجريمة او خلاص مصاريف التقاضي او عدم امكانية المطالبة بإسترجاع الاملاك المصادرة.
و تحقق تلك الشروط من عدمه للتمتع بالعفو مسالة تخضع لرقابة النيابة بما انها الموكول لها تنفيذ الاحكام الجزائية وهي التي تسلم المعنى بقانون العفو ما يفيد تمتيعه به.
رابعا - آثار العفو العام:
للعفو العام عدة آثار يمكن ان نجمل اهمها كما يلي:
1-          انقضاء الدعوى الجزائية:
ذلك ما نص عليه الفصل الرابع من م ا ج الذي جاء به: تنقضي الدعوى العمومية ... ثالثا بالعفو العام[8].
و انقضاء الدعوى العمومية بالعفو يستوي فيه:
-      ان كانت اجراءات التتبع لم تنطلق بعد.
-      او ان التتبع قائم مما يعني انه يتحتم وقفه.
2-          او انه صدر حكم جزائي ضد المنتفع بأحكام العفو[9]
3-          آثار العفو بخصوص الجريمة و العقاب:
ان العفو العام يمحو الجريمة التي كان المشرع قد جرمها من سابق و نفس ذلك الاثر يسري على العقاب.
و في الحقيقة فإنه يفترض ان ذلك ينطبق على العقوبات الاصلية او التكميلية التي قد يكون صدر بها الحكم الصادر من سابق ضد من انتفع لاحقا بالعفو العام.
و من آثار العفو العام و الحالة تلك عدم تسجيل الاحكام ببطاقة سوابق المتهم و ذلك الامر حتمي في الجرائم غير المشمولة بالعفو و ذلك عملا بأحكام الفصل 363 من م ا ج.
4-   آثار العفو فيما يتعلق بالخطية و حقوق الغير و القائم بالحق الشخصي و مصادرة المكاسب و الحجز و مصاريف التقاضي:
جاءت احكام الفصل 377 من م ا ج دقيقة و واضحة في انه لا تأثير للعفو العام على:
-     حقوق الغير و خاصة حقوق القائم بالحق الشخصي.
-     و المصاريف القضائية التي لم تستخلص بعد بتاريخ صدور قانون العفو العام.
-  كما لا تأثير للعفو العام على المكاسب التي تمت مصادرتها و كذلك على الخطية التي يكون المنتفع بالعفو قد تولى خلاصها و بناء على ذلك فليس له الحق في طلب استرجاع ما سدده و يبرر كل ذلك بوجوب احترام وضعيات استقرت و جاءت من سابق طبق القانون قبل صدور قانون العفو.
و بناء على ما تقدم يذهب احد شراح القانون بخصوص الدعوى المدنية الى القول انه اذا لم يسبق للمتضرر القيام بالحق الشخصي امام القضاء الجزائي فله ان يرفع دعوى مستقلة امام القضاء المدني و يستند في ذلك للحكم الجزائي حتى و ان شمله العفو ... فصدور العفو لا يعطل فصل الدعوى المدنية المقام بها امام القضاء الجزائي... اما اذا تأخرت الدعوى عن العفو العام يتم رفعها امام القضاء المدني [10].
5-          استرجاع المنتفع بالعفو حقوقه المدنية والسياسية:
اضافة لما تقدم فان من اثار العفو العام استرجاع المنتفع به جميع حقوقه المدنية والسياسية التي قد يكون جرد منها بالحكم الصادر       ضده في الجريمة المشمولة بالعفو و بصدور قانون العفو العام يباشر المنتفع به كافة حقوقه السياسية و المدنية.
و يفترض في صورة ان المحكمة اصدرت حكما على تلك الصورة كعقوبة تكميلية.
و لقد نص المشرع على العقوبات التكيملية بالفصل الخامس من المجلة الجزائية من ذلك: الحرمان من مباشرة الحقوق و الامتيازات الآتية:
-  الوظائف العمومية او بعض المهن مثل محام او مامور عمومي او طبيب بيطري او قابلة او مدير مؤسسة تربوية او مستخدم بها بأي عنوان كان او عدل منفذ او خبير او شاهد لدى المحاكم عدا الادلاء بتصريحات على سبيل الاسترشاد.
6-          الحق في المطالبة بالتعويض و الرجوع للعمل:
ان ذلك الاثر ليس آليا في الحقيقة فهو لا يفتح الحق للمتهم المشمول بالعفو في المطالبة بالتعويض عما قد يكون لحقه من ضرر من اجل تتبعه او محاكمته بالجرائم التي شملها العفو و يجب ان ينص على ذلك القانون الصادر بالعفو ضرورة ان الفصلين 376 و 377 من م ا ج لم ينصا على ذلك الحق و عليه فهو استثناء و بالرجوع للامر عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام يلاحظ ان فصله الاول قد نص صراحة على الحق في التعويض فلقد ورد به: لكل من سيشملهم العفو العام طبقا لهذا المرسوم الحق في العودة للعمل و في طلب التعويض
و يقع النظر في مطالب التعويض المقدمة من قبل الاشخاص المنتفعين بالعفو العام طبقا لاجراءات و صيغ يحددها اطار قانوني خاص.
و في الحقيقة فإن هذا الاثر للعفو المتعلق بالمطالبة بالتعويض و الرجوع للعمل يطرح عدة اشكاليات قانونية نوجزها كما يلي:

اجل المطالبة بالتعويض:
هنا قد يصطدم المنتفع بالعفو العام بسقوط حقه في المطالبة خاصة و ان القيام على اساس مسؤولية الدولة يسقط بمرور خمسة عشرة عاما و هو امر استقر عليه فقه القضاء فلقد جاء بالقرارات التالية في ذلك المعنى قول المحكمة الادارية:
[ استقر فقه قضاء هذه المحكمة على انه في غياب نص صريح يتعلق بالتقادم في نطاق المسؤولية الادارية فانه يجب الرجوع الى القاعدة العامة الواردة بالفصل 402 من مجلة الالتزامات والعقود والمتمثلة في ان كل دعوى ناشئة عن تعمير الذمة لا تسمع بعد مضي خمسة عشر سنة][11]

كما جاء بقرار آخر:
[ان اجال التقادم المتعلقة بالمسؤولية الادارية هي خمسة عشرة عاما انطلاقا من الحادث المعمر للذمة][12]

كما ورد بقرار آخر ايضا:
[استقر فقه القضاء المحكمة الادارية على اعتبار ان دعوى المسؤولية تسقط بمرور خمسة عشرة سنة][13]
حكم ابتدائي عدد 18025 بتاريخ 23/12/2000 توفيق / المكلف العام في حق وزارة الدفاع الوطني (فقه قضاء المحكمة الادارية سنة 2000 ص 265)
و الملاحظ ان احكام المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المتعلق بالعفو لم تفصح عن اجراءات المطالبة بالتعويض لمن تضرر معنويا و ماديا من تتبعه او ادانته بالجرائم التي شملها العفو اذ قد يكون قضى سنين طويلة بالسجن و لقد اكتفى المرسوم المذكور بالفقرة الثانية بالقول ان المطالبة بالتعويض تتم "طبقا لاجراءات و صيغ يحددها اطار قانوني خاص"
يستشف من ذلك:
-  ان المرسوم المذكور لم ينص على ان المطالبة بالتعويض تتم وفق احكام القانون العام مما يعني انه سيصدر قانون بتاريخ لاحق يبين اجل رفع المطلب في المطالبة بالتعويض و شروط ذلك خاصة ان المرسوم المذكور قد استعمل عبارة في اطار قانوني خاص.
-  ان المرسوم المذكور يدرك جيدا الاشكاليات التي يطرحها و امكانية محاجة المنتفع بالعفو بسقوط حقه في المطالبة و عليه فإننا نعتقد ان اجل القيام بالمطالبة يجب ان يكون تاريخ صدور القانون المنظم لاجراءات التعويض خاصة ان هناك من وقعت محاكمته منذ امد بعيد و قضى سنين طويلة بالسجن.
اشكاليات الحق في الرجوع للعمل:
ان هذا الحق الذي اقره المرسوم عدد 1 لسنة 2011 اي الحق في العمل حق دستوري و لا يمكن ان يحرم منه اي كان في حين يتمتع به غيره تطبيقا لاحكام الفصل السادس من الدستور الذي جاء به:
"كل المواطنين متساوون في الحقوق و الواجبات و هم سواء امام القانون"
و ما يلاحظ ان الحق في الرجوع للعمل قد يصطدم بدروه بعديد الاشكاليات منها:
-     لمن بلغ سن التقاعد بتاريخ صدور المرسوم عدد 1 لسنة 2011.
-  و كذلك لمن قارب سن التقاعد و لم يتمتع بحقه في التدرج و الترقية في العمل مما سيؤثر على احتساب جراية تقاعده.
بقي ان نشير انه وفقا لاحكام الفصل الثالث من المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المتعلق بالعفو العام فإن كل خلاف حول تطبيق هذا المرسوم يرفع الى هيئة تتألف من الرئيس الاول لمحكمة التعقيب و عضوين من اقدم رؤساء الدوائر بها و بحضور ممثل النيابة العمومية لديها.
و على كل من يهمه الامر ان يرفع الدعوى بمقتضى مطلب كتابي مصحوب بما لديه من مؤيدات.
و على رئيس هذه الهيئة ان يحيل الملف حالا الى وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ليقدم طلباته في اجل اقصاه عشرة ايام.
و تبت الهيئة المذكورة في الموضوع خلال اجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تقديم الطلبات
و عملا بأحكام فصله الرابع فإنه في صورة حصول الخلاف المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا المرسوم امام سلطة قضائية فإن تقديم المطلب الكتابي يستوجب توقيف النظر في الاصل الى ان يقع البت في ذلك الخلاف من قبل الهيئة المذكورة
يمكن القول اخيرا ان المرسوم عدد 1 لسنة 2011 قد انصف من وقع تتبعهم و محاكمتهم من اجل جرائم لها صلة بالحريات العامة و الحق النقابي و ما نرجوه ان يصدر قريبا قانون يكرس حقهم في المطالبة بالتعويض وفق اجراءات مبسطة ترجع لهم اعتبارهم و كرامتهم


[1]  مصطفى بن جعفر: القانون الجزائي التونسي – دار النشر غير مذكورة تونس 2009
كما عرف احد فقهاء القانون العفو العام بالقول:
L'amnistie est une mesure exceptionnelle par laquelle le législateur enlève à un fait son caractère delictieux (A. Beziz – Ayache: Dictionnaire de droit pénal général et procédure pénale 2éme édition Ellipses – France 2003, P12)
و في تعريف آخر للعفو العام:
Synonyme de pardon légal sans effacer les faits matériels et leurs conséquences civiles . l'amnistie prévues par une loi éteint l'action publique et efface la peine prononcée (lexique des termes juridiques 17éme édition – DALLOZ – France 2009 P47
[2]  هلالي عبد الله احمد : محاضرات في النظرية العامة للعقوبة ، ص 202 – مشار اليه من قبل نبيل بن ثاير - العفو التشريعي – مذكرة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في القانون السنة الجامعية 2003-2004 – كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ص 9 .
[3]  قرار تعقيبي عدد 25227 صادر بتاريخ 04/10/1989 نشرية محكمة التعقيب لسنة 1989 القسم الجزائي ص 89
[4]  عرف المشرع اللبناني الجرائم السياسية بالفصل 196 من قانون العقوبات بأنها الجرائم المقصودة التي اقدم عليها الفاعل بدافع سياسي وهي كذلك الجرائم الواقعة على الحقوق السياسي العامة و الفردية ما لم يكن الفاعل قد انقاد لدافع اناني دنيء كما عدها جرائم سياسية وفق احكام الفصل 198 من نفس القانون الجرائم المركبة او الملازمة لجرائم سياسية ما لم تكن من اشد الجنايات خطورة من حيث الاخلاق و الحق العام كالقتل و الجرح الجسيم و الاعتداء على الاملاك احراقا او نسفا او اغراقا و السرقات الجسيمة و لا سيما ما ارتكب منها بالسلاح و العنف و كذلك الشروع في تلك الجنايات اما في الحرب الاهلية او العصيان فلا تعد الجرائم المركبة او المتلازمة سياسية الا اذا كانت عادات الحرب لا تمنعها و لم تكن من اعمال البربرية او التخريب
[5]  قرار تعقيبي جزائي عدد 27971 مؤرخ في 01 جوان 1988 نشرية محكمة التعقيب لسنة 1988 ص 180

[6] ورد به: يضمن هذا القانون حق المجتمع في العيش في امن و سلام بعيدا عن كل ما يهدد استقراره و نبذ كل اشكال الانحراف و العنف و التطرف و العنصرية و الارهاب التي تهدد امن و استقرار المجتمعات كما يدعم المجهود الدولي الرامي الى مكافحة كل مظاهر الارهاب و التصدي لمصادر تمويله و منع غسل الاموال المتاتية من الجريمة و ذلك في اطار الاتفاقيات الدولية و الاقليمية و الثنائية المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية التونسية دون المساس بالضمانات الدستورية
[7]  نص الفصل 22 من ذلك القانون:يعاقب بالسجن من عام الى خمسة اعوام و بخطية من الف الى خمسة آلاف دينار كل من يمتنع و لو كان خاضعا للسر المهني عن اشعار السلط ذات النظر فورا بما امكن له الاطلاع عليه من افعال و ما بلغ اليه من معلومات و ارشادات حول ارتكاب احدى الجرائم الارهابية
و يستثنى من احكام الفقرة المتقدمة الوالدان و الابناء و الاخوة و الأخوات و القرين
و لا يمكن القيام بدعوى الغرم او المؤاخذة الجزائية ضد من قام عن حسن نية بواجب الاشعار

[8] راجع في ذلك R.MERLE – A VITU: Traité de droit Crimminel édition Cujas France 1979 p 956
[9]  نص الفصل المذكور على ما يلي: تنقضي الدعوى العمومية:
-          اولا: بموت المتهم
-          ثانيا: بمرور الزمن
-          ثالثا: بالعغو العام
-          رابعا: بنسخ النص الجزائي
-          خامسا: بإتصال القضاء
-          سادسا: بالصلح اذا نص القانون على ذلك صراحة
-          سابعا: بالرجوع في الشكاية اذا كانت لازما للتتبع و الرجوع بالنسبة لاحد المتهمين يعد رجوعا بالنسبة للباقين 
 [10] رضا المرغني : العفو الخاص والعفو العام ملتقى حول تنفيذ العقوبات – 16 -17 – 18 مارس 1991 – الجمعية التونسية للقانون الجنائي ص 12 .
[11]  حكم استئنافي عدد 22391 بتاريخ 28/04/2000 المكلف العام في حق وزارة الدفاع الوطني / ورثة عروسية
[12]  حكم اداري صادر في القضية عدد 964 بتاريخ 01/07/1991 – عائشة انقرو ضد المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة التجهيز منشور بمجموعة قرارات 1991 – 1992 – 1993 ص 100 )
[13]  قرار اداري صادر في القضية عدد 964 بتاريخ 01/07/1991 – عائشة انقرو ضد المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة التجهيز منشور بمجموعة قرارات 1991 – 1992 – 1993 ص 100 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire